نتائج البحث عن
«إن قذفهم جميعا ، فحد واحد ، وإن جاءوا مجتمعين أو مفترقين .»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
[حديث أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يصلِّي الوِترَ ثلاثًا جميعًا بسلامٍ واحدٍ وجلوسٍ واحدٍ أو خمسًا جميعًا بسلامٍ واحدٍ] .
لا يمشي أحدُكُم في نَعلٍ واحدٍ، ولا خفٍّ واحدٍ لِيخلعْهُما جميعًا، أو ليمشِ فيهما جميعًا .
لا يمشي أحدُكُم في نَعلٍ واحدٍ ، ولا خُفٍّ واحدٍ ليخلَعهُما جميعًا ، أو ليمشِ فيهِما جميعًا .
لا يمشي أحدكُم في نَعْلٍ واحدٍ لينْعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا .
لا يَمشي أحدُكم في نَعلٍ واحدٍ، لِيَنعَلْهما جَميعًا، أو لِيَخلَعْهما جميعًا. .
إذا لبسَ أحدُكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلعَهَ فليبدأ باليسرى ، ولاَ يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدٍ ، ولاَ خفٍّ واحدٍ ليخلعْهما جميعًا ، أو ليمشِ فيهما جميعًا .
لا يَمْشِ أحدُكمْ في نعْلِ واحدةٍ ، ولا خُفٍّ واحِدٍ لِيُنعِلْها جميعًا ، أوِ لِيخلَعْها جميعًا .
إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم ، أو شراكهُ ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ ، ليُحفهِما جميعا ، أو لينعلهُما جميعا .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا انتعَلَ أَحَدُكم، فلْيَبْدَأْ باليَمينِ، وإذا خلَعَ اليُسْرى، وإذا انقطَعَ شِسْعُ أَحَدِكم فلا يَـمْشِ في نَعْلٍ واحِدٍ، لِيُحْفِهما جَـميعًا، أو لِيُنْعِلْهما جَـميعًا. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
لا مزيد من النتائج