نتائج البحث عن
«إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين فيجوزون ذلك لها»· 13 نتيجة
الترتيب:
إِنَّ المرأةَ لَتَأْخُذُ عَلَى القَومِ ، يعني تُجِيرُ على المسلمينَ .
إنَّ المرأةَ لتأخذُ للقومِ . يعني : تُجيرُ على المسلمينَ .
إنَّ المرأةَ لتأخذُ للقومِ يعني تُجيرُ على المسلمين .
إنَّ المرأةَ لتأخذُ للقومِ ؛ يعني: تُجيرُ علَى المسلمينَ . .
عنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها قالتْ : إنْ كانتِ المرأةُ لَتُجِيرُ على المسلمينَ فيجوزُ .
إنْ كانتِ الأَمَةُ من أهْلِ المدينةِ لَتأخُذُ بيَدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَنطلِقُ به في حاجَتِها. .
إن كانَتِ الأَمَةُ مِن أهلِ المَدينةِ لَتَأخُذُ بيَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَنطَلِقُ به في حاجَتِها .
إنْ كانتِ الأَمَةُ من إماءِ أهلِ المدينةِ لَتأخُذُ بيَدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتنطلِقُ به حيثُ شاءتْ. .
إن كانَتِ الأَمَةُ مِن إماءِ أهلِ المَدينةِ لَتَأخُذُ بيَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَنطَلِقُ به حَيثُ شاءَت. .
عن أنسِ بنِ مالكٍ قال إن كانت الأمةُ من أهلِ المدينةِ لَتأخذُ بيدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فتنطلقُ به في حاجتِها .
إن كانَتِ الأَمةُ من أَهلِ المدينةِ لتأخذُ بيدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فما يَنزعُ يدَهُ من يدِها حتَّى تذْهبَ بِهِ حيثُ شاءَت منَ المدينةِ في حاجَتِها .
إنْ كانتِ الأَمَةُ من أهْلِ المدينةِ لَتأخُذُ بيَدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فما يَنزِعُ يَدَه من يَدِها حتى تَذهَبَ به حيث شاءتْ من المدينةِ في حاجَتِها. .
كانَتْ عِندي امْرَأَة فَتُوُفِّيَتْ وقد ولَدَتْ لي فَوَجَدْت عليْها فَلَقِيَنِي عَلِيّ بْن أبي طَالِب فقال مالكَ فقُلْتُ فقلْتُ تُوُفِّيَتِ المرأةُ فقال عليٌّ لها ابنَةٌ قُلْتُ نَعَمْ وهيَ بِالطَّائِفِ قال كانَتْ في حِجْرِكَ قُلْتُ لا هيَ بِالطَّائِفِ قال فَانْكِحْها قُلْتُ فأينَ قولُ اللهِ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُمْ قال إِنَّها لمْ تَكُنْ في حِجْرك إِنَّما ذلكَ إذا كانَتْ في حجرِكَ .
لا مزيد من النتائج