نتائج البحث عن
«إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث ، وجعل بقية ماله في بيت المال ، وإن كان ابن»· 14 نتيجة
الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
استعملني ابنُ زيادٍ على بيتِ المالِ فأتاني رجلٌ بصكٍّ فقال فيه : أعْطِ صاحبَ المطبخِ ثمانَمائةِ درهمٍ ، فقلتُ له : مكانَك ودخلتُ على ابنِ زيادٍ فحدَّثتُه فقلتُ : إنَّ عمرَ استعمل عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ على القضاءِ وبيتِ المالِ ، وعثمانَ بنَ حنيفٍ على ماءِ سقْيِ الفراتِ ، وعمَّارَ بنَ ياسرٍ على الصَّلاةِ والجندِ ، ورزقهم كلَّ يومٍ شاةً ، فجعل نصفَها وسقطَها وكارِعَها لعمَّارٍ لأنَّه كان على الصَّلاةِ والجندِ ، وجعل لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ربعَها ، وجعلَ لعثمانَ بنِ حنيفٍ ربعَها ، ثمَّ قال : إنَّ مالًا يُؤخذُ منه كلَّ يومٍ شاةٌ إنَّ ذلك فيه لسريعٌ . قال ابنُ زيادٍ : ضعِ المفتاحَ واذهبْ حيثُ شئتَ .
كان مُعَيْقيبٌ على بيتِ مالِ عمرَ فكسح بيتَ المالِ يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابنٍ لعمرَ ، قال مُعَيْقيبٌ : ثمَّ انصرفتُ إلى بيتي فإذا رسولُ عمرَ قد جاءني يدعوني فإذا الدِّرهمُ في يدِه فقال : ويحك يا مُعَيْقيبُ أوجدتَ عليَّ في نفسِك شيئًا أو : ما لي ولك . قلتُ : وما ذاك ؟ قال : أردتَ إن خاصَمَتْني أمَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الدِّرهمِ يومَ القيامةِ .
وبَقيَ في بَيْتِ المالِ بَقيَّةٌ، فقال العَبَّاسُ لِعُمَرَ ولِلنَّاسِ: أرَأيْتُم لو كان فيكم عَمُّ موسى، أكنتُم تُكرِمونَه وتَعرِفونَ حَقَّه؟ قالوا: نعمْ. قال: فأنا عَمُّ نَبيِّكم، أحَقُّ أنْ تُكرِموني. فكلَّمَ عُمَرُ النَّاسَ، فأعطَوْه. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا فاتَتْه العِشاءُ في جَماعةٍ، أحيا بَقيَّةَ لَيلَتِه. .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أنَّ امرأةً نكحت في عِدَّتِها ففرَّقَ بينهما عمرُ وجعل مهرَها في بيتِ المالِ وقال نِكاحُها حرامٌ ومهرُها حرامٌ .
قدم عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ وقد بنَى سعدٌ القصرَ واتخذ مسجدًا في أصحابِ النمرِ فكان يخرجُ إليه في الصلواتِ فلما وَلِي عبدُ اللهِ بيتَ المالِ نَقِب بيتُ المالِ فأخذ الرجلُ فكتب عبدُ اللهِ إلى عمرَ فكتب عمرُ أن لا تقطعَه وانقُلِ المسجدَ واجعلْ بيتَ المالِ مما يلِي القبلةَ فإنه لا يزالُ في المسجدِ مَن يصلِّي فنقلَه عبدُ اللهِ وخطَّ هذه الخطةَ وكان القصرُ الذي بنَى سعدٌ شَاذَروانَ كان الإمامُ يقومُ عليه فأمر به عبدُ اللهِ فنُقِضَ حتى استوَى مقامُ الإمامِ معَ الناسِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، ولِلزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أيُّما مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثَتُه فقَضى إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزَوَّجها أو مِن أَمَةٍ يَملِكُها فقد لَحِق بما استَلحَقَه وإن كان مِن حُرَّةٍ أو أَمَةٍ عاهَرَ بها لم يَلحَقْ بما استَلحَقَه وإنْ كان أبوه الذي يُدعَى له هو ادَّعاه وهو ابنُ زِنيَةٍ لأهلِ أُمِّه مَن كانوا حُرَّةً أو أَمَةً .
لا مزيد من النتائج