حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها والغرماء سواء»· 14 نتيجة

الترتيب:
أيُّما رجلٍ أفلس فوجدَ رجلٌ عنده مالٌ . ولم يكنِ اقتضَى مالَهُ شيئًا فهو له فإنْ كان قبضَ من ثمنِها شيئًا فهو أسوةُ الغرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1444
الحُكم
صحيحصحيح
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الخطابي
المصدر
معالم السنن · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيضعفه أهل النقل في رجلين من رواته
فإنْ كان قضَى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مَتاعُ امرئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 719
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
فإنْ كان قضَاهُ مِن ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرِئٍ بعَيْنِه، اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3522
الحُكم
صحيحصحيح
فإن كان قضاءً من ثمنِها شيئًا ، فما بقيَ فهو أُسوةُ الغُرُماءِ ، وأيُّما امرئٍ هلَك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه ، اقتضى منه شيئًا ، أوَ لمْ يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن]
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/434
الحُكم
صحيحصحيح
فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه اقْتَضى مِنه شَيئًا أو لم يَقْتَضِ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 346
الحُكم
صحيحإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح ذكره يحيى بن معين وغيره. والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/269
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 164
الحُكم
صحيح[فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهي له، وإنْ كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/128
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن عيَّاش ضعيف
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/47
الحُكم
ضعيفروي موصولاً ولا يصح
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَحوَه، قال: فإنْ كان قَضاهُ مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ هو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مَتاعُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري
. . . وإنْ كانَ قدْ قضَى من ثَمَنِهَا شيئًا فهوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ فيها .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 4/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد

لا مزيد من النتائج