نتائج البحث عن
«إن كان التسليف ليس به في الأصل بأس فلا بأس بالرهن والحميل فيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أدخلَ فرسًا بينَ فرسينِ فإن كانَ يؤمَنُ أن يسبَقَ فلا خيرَ فيهِ وإن كانَ لا يؤمنُ أن يسبقَ فلا بأسَ به .
مَن أَدْخَلَ فَرَسًا بين فَرَسَيْنِ ؛ فإن كان يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا خَيْرَ فيه ، وإن كان لا يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا بأسَ به . .
مَن أدخَل فرَسًا بين فرَسَيْنِ، فإن كان يؤمَنُ أن يَسبِقَ فلا خيرَ فيه، وإنْ كان لا يؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ به. .
أنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ غدَّاهُ رجلٌ كانَ يقرئُهُ القرآنَ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إن كانَ شيءٌ يُتحفُكَ بِهِ فلا خيرَ فيهِ، وإن كانَ من طعامِهِ وطعامِ أَهْلِهِ فلا بأسَ به .
كنا نغزو مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيصومُ بعضُنا ويفطرُ بعضُنا فلا يَعيبُ المُفطرُ على الصائمِ ولا الصائمُ على المُفطرِ فيرَون أنَّ من كانت به قُوَّةٌ فلا بأسَ أن يصومَ ومن كان به ضعفٌ فلا بأسَ أن يُفطِرَ .
إنما الربا في النسيئةِ وما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ". .
إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ صلَّى بالناسِ المغربَ فلم يقرأْ فيها؛ فلما انصرف قيل له: ما قرأتَ؟ قال: كيف كان الركوعُ والسجودُ؟ قالو: حسنٌ قال: فلا بأسَ – وفي روايةٍ – فلا بأس إذًا .
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
لا مزيد من النتائج