نتائج البحث عن
«إن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل ، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى مَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ مِنَ الإبلِ .
من قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ ، ثلاثون بناتِ مخاضٍ ، وثلاثون بناتِ لبونٍ ، وثلاثون حقَّةً ، وعشرةُ بنو لبونٍ .
[من قَتَل خَطَأً فدِيَتُه مائةٌ من الإبِلِ: ثلاثون بناتِ مَخاضٍ، وثلاثون بناتِ لَبونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعَشرٌ بنو لبونٍ] .
مَنْ قُتِلَ خطأً فدِيَتُهُ مِائةٌ من الإبِلِ ، ثلاثونَ بِنتُ مخاضٍ ، وثلاثونَ بِنتُ لبونٍ ، وثلاثونَ حِقَّةً ، وعشَرَةٌ بنِي لَبُونٍ .
مَنْ قُتلِ َخطأً فديتُهُ مائةٌ مِنَ الإبلِ ثلاثونَ بناتُ مخاضٍ وثلاثونَ بناتُ لبونٍ وثلاثونَ حقةٌ وعشرٌ بنو لبونٍ ذكورٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ مَن قُتِلَ خَطَأً فدِيَتُه مائةٌ مِنَ الإبِلِ: ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بِنتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشرةُ بني لَبُونٍ ذُكورًا .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ مَن قُتِلَ خَطَأً فدِيَتُه مِائَةٌ منَ الإبِلِ ثَلاثونَ بنتَ مَخاضٍ وثَلاثونَ بنتَ لَبونٍ وثَلاثونَ حِقةً وعَشَرةٌ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قضى : أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أن من قُتِل خطأً فديتُه مائةٌ من الإبلِ : ثلاثونَ بنتُ مَخاضٍ ، وثلاثون بنتُ لبونٍ ، وثلاثون حِقَّةً ، وعشرٌ بني لبونٍ ذكرٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ قضى أنَّ من قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةُ بَني لبونٍ ذُكورٍ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى : أن مَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مائةٌ مِن الإبلِ : ثلاثون بنتَ مَخاضٍ ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ ، وثلاثون حِقَّةً ، وعشرةُ بني لَبُونٍ ذكرٍ. .
حديث : في شرحِ أصنافِ الأموالِ المؤدَّاةِ في الدِّيةِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ مَن قُتِلَ خَطَأً فدِيَتُه مائةٌ مِنَ الإبِلِ: ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بِنتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشرةُ بني لَبُونٍ ذُكورًا] .
لا مزيد من النتائج