نتائج البحث عن
«إن كان الرجل لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها أو ما يكاد أن يدركها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُطيلُ في الأُولى مِن الظُّهرِ؛ كي يُدرِكَها النَّاسُ. .
«إنَّ هذا الحيَّ من مُضَرَ لا يدعُ عبدًا للهِ صالِحًا في الأرضِ إلَّا فتَنَته وأهلَكَته حتى يدرِكَها اللهُ عزَّ وجلَّ بجنودٍ من عندِه أو من السَّماءِ، فيُذِلُّها حتى لا تمنَعَ ذَنَبَ تَلعةٍ» .
مَن سبقَ إلى الصَّلاةِ مخافةَ أن تَسبِقَهُ أوجَبَ اللَّهُ لَهُ الجنَّةَ ، ومن ترَكَها مأثَرةً عليها لم يدرِكْها بِعملٍ إلى الحولِ .
إنَّ هذا الحيَّ من مُضَرَ ، لا تدَعُ للهِ في الأرضِ عبدًا صالحًا إلَّا فتنته وأهلكته ، حتَّى يُدرِكَها اللهُ بجنودٍ من عبادٍ فيُذِلَّها حتَّى لا تُمنَعَ ذنبَ تَلْعةٍ .
إنَّ هذا الحيَّ مِن مُضَرَ لا تَدَعُ للهِ في الأرضِ عَبدًا صالِحًا إلَّا افتَتَنَتْه وأهْلَكَتْه، حتى يُدرِكَها اللهُ بجُنودٍ مِن عندِه فيُذِلَّها حتى لا تَمنَعَ ذَنَبَ تَلْعةٍ. .
إنَّ هذا الحيَّ من مُضرَ لا تدعُ للَّهِ عبدًا صالحًا إلَّا فتَنتهُ وأَهْلَكَتهُ ، حتَّى يُدْرِكَها اللَّهُ بجنودٍ من عبادِهِ فيذلَّها حتَّى لا تَمنعَ ذنبَ تَلعةٍ .
إنَّ من موجباتِ ولايةِ اللهِ ثلاثًا إذا رأى حقًّا من حقوقِ اللهِ لم يؤخِّرْه إلى أيامٍ لا يُدرِكُها وأن يعملَ العملَ الصَّالحَ في العلانيةِ على قوامٍ من عملِه في السَّريرةِ وهو يجمَعُ مع ما يعجلُ صلاحَ ما يأمَلُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فهكذا وليُّ اللهِ وعقَد وثلاثين .
إنَّ مِن مُوجِباتِ اللهِ ثلاثًا إذا رأى حقًّا مِن حقوقِ اللهِ لَمْ يُؤخِّرْه إلى أيامٍ لا يُدرِكُها وأنْ يعمَلَ العمَلَ الصَّالحَ العَلانيةَ على قَوامٍ مِن عمَلِه في السَّريرةِ وهو يجمَعُ ( مع ) ما يعمَلُ صلاحَ ما يُؤمِّلُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهكذا وليُّ اللهِ وعقَد بيدِه ثلاثينَ .
مَن سابَقَ إلى الصَّلاةِ لِيَسبِقَها خشيةَ أنْ تَسبِقَه رجاءَ اللهِ والدَّارِ الآخِرةِ، أَدخَلَه اللهُ عزَّ وجلَّ الجَنَّةَ، ومَن ترَكَها تهاوُنًا بها واستخفافًا بحقِّها وأَثَرَةً عليها، لم يُدْرِكْها بمِثْلِ عَمَلِ سَنَةٍ. .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
تكونُ للدابةِ ثلاثُ خرَجاتٍ . . . إلى أن قال ثم بينما الناسُ في أعظمِ المساجدِ حُرمةً على اللهِ وخيرِها وأكرمِها المسجدِ الحرامِ لم ترعَهم إلا وهي ترعوا بين الركنِ والمقامِ فارفضَّ الناسُ عنها وتثبتْ عصابةٌ من الْمُؤْمِنينَ وعرفوا أنهم لن يُعجِزوا اللهَ فبدأتْ بهم فجلَتْ وجوهَهم حتى جعلتهُم كالكوكبِ الدُّرِّيِّ ثم ولَّت في الأرضِ لا يدرِكُها طالبٌ ولا يفوتُها هاربٌ حتى إنَّ الرجلَ ليتعوَّذُ منها في الصلاةِ فتأتيه مِن خلفِه فتقولُ له يا فلانُ الآن تُصلِّي فتسِمُه في وجهِهِ ثم تنطلِقُ . . . .
لقيتُ أُبَيَّ بنَ كعبٍ فقُلْتُ: حدِّثْني فإنَّه كان يُعجِبُني لُقيُّك وما قدِمْتُ إلَّا للقائِك فأخبِرْني عن ليلةِ القدرِ، فإنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ: مَن يقوم السَّنةَ يُصِبْها أو يُدرِكْها قال: لقد علِم أنَّها في شهرِ رمضانَ ولكنَّه أحَبَّ أنْ يُعمِّيَ عليكم وإنَّها ليلةُ سابعةٍ وعشرينَ بالآيةِ الَّتي حدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحفِظْناها وعرَفْناها فكان زِرٌّ يواصِلُ إلى السَّحرِ فإذا كان قبْلَها بيومٍ أو بعدَها صعِد المنارةَ فنظَر إلى مطلَعِ الشَّمسِ ويقولُ: إنها تطلُعُ لا شعاعَ لها حتَّى ترتفعَ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قالَ من أدركَ الخطبةَ فالجمعةُ ركعتانِ ومن لم يدركْها فليصلِّ أربعًا ومن لم يدركِ الرَّكعةَ فلا يعتدُّ بالسَّجدةِ حتَّى يدركَ الرَّكعةَ .
إنَّ هذا الحيَّ من مُضَرَ لا تَدَعُ للهِ عَبْدًا صالِحًا إلَّا فَتَنَتْهُ وأهلَكَتْهُ حتى يُدْرِكَهَا اللهُ بجنودٍ من عندِه فيُذِلَّها حَتَّى لَا يمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ وفي روايةٍ لا تَدَعُ مُضَرُ عَبدًا للهِ مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ [ وفي روايةٍ ] قال حذيفُةُ امضُوا يا معاشِرَ مُضَرَ فوَاللهِ لا تَزالونَ بِكُلِّ مؤْمِنٍ تَفْتِنُوهُ وتقتُلُوهُ أوْ ليضْرِبَنَّكُمُ اللهُ وملائِكَتُهُ والمؤمنونَ حتى لا تَمْنَعُوا بطنَ تَلْعَةٍ قالوا فَلِمَ قَدَّمْتَنَا ونحنُ كذلِكَ قال إنَّ منكم سيدُ ولَدِ آدمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإنَّ منكم سوابِقُ كسوابِقِ الخيلِ .
لا مزيد من النتائج