نتائج البحث عن
«إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد والولاء بينهما ، وإن كان المشهود عليه موسرا»· 13 نتيجة
الترتيب:
كانَ ثلاثونَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولونَ : إذا أعتَقَ الرَّجلُ العبدَ بينَهُ وبينَ الرَّجلِ فَهوَ ضامنٌ إن كانَ موسرًا وإن كانَ مُعسرًا سعى بالعبدِ صاحبُهُ في نصفِ قيمتِهِ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ .
كان ثَلاثونَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولونَ: [إذا أعتق الرَّجُلُ العبدَ بَينَه وبَينَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كان موسرًا، وإن كان مُعسِرًا سعى بالعبدِ صاحِبُه في نصفِ قِيمتِه غيرَ مَشقوقٍ عليه] .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ: كانَ ثَلاثونَ مِن أصْحابِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولونَ: إذا أَعتَقَ الرَّجُلُ العَبْدَ بَيْنَه وبَيْنَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كانَ موسِرًا، وإن كانَ مُعسِرًا سَعى بالعَبْدِ صاحِبُه في نِصْفِ قيمتِه غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه. .
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
من أعتق نصيبًا له في عبدٍ ضمنَ لأصحابِه في مالِه إن كان موسرًا وإن لم يكنْ له مالٌ بذلَ العبد. .
اليومُ الموعودُ يومُ القيامةِ وأنَّ الشاهِدَ يومُ الجمعةِ وأنَّ المشهودَ يومُ عرفَةَ ويومُ الجمعةِ دَخَرَهُ اللهُ لنا وصلاةُ الوُسْطَى بعدَ صلاةِ العصرِ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
لا مزيد من النتائج