نتائج البحث عن
«إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام ، فإنها ترثه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
إذا قضَى اللهُ لعبدٍ أن يموتَ بأرضٍ جعلَ له إليها حاجةً . أو قال: بها حاجةً .
إذا قَضى اللَّهُ لعبدٍ أن يموتَ بأرضٍ جعلَ لَهُ إليها حاجةً، أو قالَ : بِها حاجةً .
إذا قامَ الرجلُ من مجلسِه فرجعَ إليه فهو أحقُّ به وإن كانت له حاجةٌ فقامَ إليها ثم رجعَ فهو أحقُّ بهِ .
إذا قام الرجُلُ مِن مَجلِسِه فرجَعَ إليه، فهو أحَقُّ به، وإن كانت له حاجةٌ فقام إليها ثمَّ رجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
عن عمر قال: إذا تَزوَّجَها بَرْصاءَ أو عَمْياءَ فدخَلَ بها فلها الصَّداقُ، ويَرجِعُ به على مَن غَرَّه. .
عن كعبِ بنِ مالكٍ أنه أراد أن يتزوَّجَ يهوديةً فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : لا تَزَوَّجْها فإنها لا تُحصِنُك .
كان حُجْرُ بنُ قَيسٍ المدَرِيُّ من خدَمة عليٍّ ، فقال له يومًا : يا حُجْرُ ، إنك تقامُ بعدي ، فتؤمرُ بلَعْني ، فالْعَنِّي ولا تبرأْ مني ، فرأيتُ حُجْرًا وقد أقامه أحمدُ بنُ إبراهيمَ خليفةُ بني أُميَّةَ في الجامعِ ، وقد وكَّلَ به ليلعَنَ عليًّا ، أو يُقتَلُ ، فقال حجر : أما إنَّ الأميرَ أحمدَ بنَ إبراهيمَ أمرني أن ألعَنَ عليًّا ، فالْعَنوه لعنَه اللهُ .
عن كَعبِ بنِ مالِكٍ أنَّه أرادَ أنْ يَتزوَّجَ يَهوديَّةً، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَزَوَّجْها؛ فإنَّها لا تُحصِنُكَ. .
أن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه قال : ترثهُ في العدّةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمرَ قال : الذي يُطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترِثُه في العِدَّةِ ، ولا يَرِثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها» .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا قام الرجُلُ من مَجلِسِه فرجَع إليه، فهو أَحقُّ به، وإنْ كانت له حاجةٌ فقام إليها، ثُم رجَع، فهو أَحقُّ به". .
لا مزيد من النتائج