نتائج البحث عن
«إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الإسلام ، وإلا فلا حد على قاذفها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أوَّلَ لعانٍ كان في الإسلامِ أنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف شريكَ بنَ سحماءَ بامرأتِه فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرَه بذلك فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ البيِّنةُ وإلا حدٌّ في ظهرِك .
عن عليٍّ قال مَنْ ولِدَ في الإسلامِ فقرأ القرآنَ فلهُ في بيتِ المالِ كلَّ سنةٍ مائتا دينارٍ إنْ أخذَها في الدنيا وإلَّا أخذَها في الآخرةِ .
أن امرأةً يُقالُ لها : أمُّ مروانَ ارتدَّت عن الإسلامِ ، فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعرضَ عليها الإسلامَ فإن رجعت وإلا قُتِلت .
أنَّ امرأةً -يُقالُ لها: أُمُّ رُومانَ- ارتَدَّتْ عنِ الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ رَجَعتْ، وإلَّا قُتِلتْ. .
أنَّ امرأةً يقالُ لها أمُّ مروانَ ارتدَّتْ عنِ الإسلامِ فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعرضَ عليها الإسلامُ فإن رجعتْ وإلا قُتِلَتْ .
أنَّ امرَأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَرْوانَ ارتَدَّتْ عن الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ رَجَعَتْ، وإلَّا قُتِلَتْ. .
أنّ امرأةً يُقالُ لها : أم مَرْوَانٍ ارتدّتْ عن الإسلام ، فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرضَ عليها الإسلامُ ، فإن رجعتْ وإلا قتلتْ ، فعرضوا عليها ، فأبتْ ، فقتلتْ .
أوَّلُ لِعانٍ في الإسلامِ أنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قذفَ شَريكَ بنَ سحماءَ بامرَأتِهِ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فأخبرَه بذلِكَ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أربعةُ شُهَداءَ وإلَّا حدٌّ في ظَهْرِكَ .
أنَّ امرأةً يُقالُ لها أُمُّ مرْوانَ ارتدَّتْ عَنِ الإسلامِ فبلغَ أمرُها إلى النبيِّ فأمرَ أن تُستتابَ فإنْ تابتْ وإلا قُتِلَتْ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وَلَدِ المُتلاعنَينِ: أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن قَفَاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولَدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ .
أن امرأةً يقالُ لها : أم مروانَ ارتدتْ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرضَ عليها الإسلامُ فإن رجعتْ وإلا قتلتْ . .
قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وَلدِ المُتلاعنَينِ، أنَّه يرِثُ أُمَّه، وترِثُه أُمُّه، ومَن قَفاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دَعاه وَلدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ. .
عن عمرَ جلَدَ أربعينَ يعني في حدِّ الخمرِ .
لا مزيد من النتائج