نتائج البحث عن
«إن للحائض دفعات ، ولدم الحيض ريح ليس لغيره ، فإذا ذهب قرء الحيض ، فلتغتسل»· 14 نتيجة
الترتيب:
للحائضِ دَفعاتٌ ولدمِ الحيضِ ريحٌ يُعرَفُ به فإذا ذهب قُرءُ الحيضِ فلتغتسِلْ إحداكن ثم لتغسِلْ عنها الدمَ .
أنَّ ابنةَ غَيْلانَ أتَتِ النَّبيَّ فقالت: إنِّي لا أقدِرُ على الطُّهرِ أفأترُكُ الصَّلاةَ فقال ليسَتْ تلكِ بالحَيْضةِ إنَّما ذلكِ عِرْقٌ فإذا ذهَب قَرْءُ الحَيْضِ فارتفِعي عنِ الدَّمِ ثمَّ اغتَسِلي وصَلِّي .
الوارِدُ في صفةِ الحَيضِ أنهُ أسودُ مُحتدِمٌ بَحْرانيٌّ ذو دَفَعاتٍ .
أنه قال لابنِ عمرَ وقد طلَّقَ امرأتَه في الحيضِ : إن السُّنَّةَ أن تستقبِلَ بها الطُّهرَ ، ثم تُطَلِّقُها في كلِّ قرءٍ طلقةً .
دمُ الحَيضِ أسوَدُ [يعني حديث: إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي] .
أُمِرنا أن نُخرِجَ الحُيَّضَ يَومَ العيدَينِ، وذَواتِ الخُدورِ، فيَشهَدنَ جَماعةَ المُسلِمينَ ودَعوتَهم، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهنَّ، قالتِ امرَأةٌ: يا رَسولَ اللهِ إحدانا ليس لَها جِلبابٌ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها .
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ كانت تُستَحاضُ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ دَمَ الحَيضِ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمْسِكي عنِ الصَّلاةِ، وإذا كان الآخَرُ؛ فتَوَضَّئي وصلِّي.] .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي .
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ ، فإذا جاوزَتِ العَشرَ فهي مُستَحاضَةٌ .
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّي أُستحاضُ الشَّهرَ والشَّهرينِ ؟ قال: ( ليس ذاكِ بحيضٍ ولكنَّه عِرقٌ فإذا أقبَل الحيضُ فدَعي الصَّلاةَ عددَ أيَّامِكِ الَّتي كُنْتِ تحيضين فيه فإذا أدبَرتْ فاغتسلي وتوضَّئي لكلِّ صلاةٍ ) .
لا مزيد من النتائج