حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن للحائض دفعات ، ولدم الحيض ريح ليس لغيره ، فإذا ذهب قرء الحيض ، فلتغتسل»· 14 نتيجة

الترتيب:
للحائضِ دَفعاتٌ ولدمِ الحيضِ ريحٌ يُعرَفُ به فإذا ذهب قُرءُ الحيضِ فلتغتسِلْ إحداكن ثم لتغسِلْ عنها الدمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/285
الحُكم
ضعيففيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف وقال ابن عدي‏‏ وهو ممن يكتب حديثه
أنَّ ابنةَ غَيْلانَ أتَتِ النَّبيَّ فقالت: إنِّي لا أقدِرُ على الطُّهرِ أفأترُكُ الصَّلاةَ فقال ليسَتْ تلكِ بالحَيْضةِ إنَّما ذلكِ عِرْقٌ فإذا ذهَب قَرْءُ الحَيْضِ فارتفِعي عنِ الدَّمِ ثمَّ اغتَسِلي وصَلِّي .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الزهري عن القاسم إلا محمد بن إسحاق ولا عن ابن إسحاق إلا عمرو بن هاشم تفرد به عبد الرحمن بن صالح
الوارِدُ في صفةِ الحَيضِ أنهُ أسودُ مُحتدِمٌ بَحْرانيٌّ ذو دَفَعاتٍ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/83
الحُكم
ضعيفضعيف لا يعرف
أنه قال لابنِ عمرَ وقد طلَّقَ امرأتَه في الحيضِ : إن السُّنَّةَ أن تستقبِلَ بها الطُّهرَ ، ثم تُطَلِّقُها في كلِّ قرءٍ طلقةً .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1279
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق، وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره
دمُ الحَيضِ أسوَدُ [يعني حديث: إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي] .
الراوي
[عائشة أم المؤمنين]
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 2/407
الحُكم
صحيحصحيح
أُمِرنا أن نُخرِجَ الحُيَّضَ يَومَ العيدَينِ، وذَواتِ الخُدورِ، فيَشهَدنَ جَماعةَ المُسلِمينَ ودَعوتَهم، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهنَّ، قالتِ امرَأةٌ: يا رَسولَ اللهِ إحدانا ليس لَها جِلبابٌ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 351
الحُكم
صحيح[صحيح]
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 214
الحُكم
ضعيفضعيف منقطع
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ كانت تُستَحاضُ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ دَمَ الحَيضِ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمْسِكي عنِ الصَّلاةِ، وإذا كان الآخَرُ؛ فتَوَضَّئي وصلِّي.] .
الراوي
[عائشة أم المؤمنين]
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/326
الحُكم
ضعيففي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر وقال ابن القطان هو في رأيي منقطع
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/326
الحُكم
صحيح[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصححه ابن حبان، واستنكره أبو حاتم
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/440
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تفرد به] حسان بن إبراهيم
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ ، فإذا جاوزَتِ العَشرَ فهي مُستَحاضَةٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/85
الحُكم
ضعيففيه الحسن بن دينار وهو واه
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّي أُستحاضُ الشَّهرَ والشَّهرينِ ؟ قال: ( ليس ذاكِ بحيضٍ ولكنَّه عِرقٌ فإذا أقبَل الحيضُ فدَعي الصَّلاةَ عددَ أيَّامِكِ الَّتي كُنْتِ تحيضين فيه فإذا أدبَرتْ فاغتسلي وتوضَّئي لكلِّ صلاةٍ ) .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 1354
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج