نتائج البحث عن
«إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلبِسوا علينا ديننَا عدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أن عمرو بن العاصِ قال لا تُلبّسوا علينا سنةَ نبينا عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلْبِسوا علينا سنةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عِدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عِدَّتُها عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها؛ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
عن عمرو بن العاص قال : لا تُلَبّسُوا علينا سنّةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن عمرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تُلبِّسوا علينا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عدَّةُ أمِّ الولدِ المتوفَّى عنها أربعة أشهرٍ وعشراً .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ المُتَوفَّى عنها أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرًا، يَعْني: أُمَّ الوَلَدِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لمْ يقُلْ يَعْتَدِدْنَ في بُيوتِهِنَّ، المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ حيثُ شاءتْ. .
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلَبِّسوا علينا سُّنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عدَّةُ المتوفى عنها زوجَها أربعةُ أشهرٍ وعشرُ؛ يعني في أُمِّ الولدِ .
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبيّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ، يعني أمَّ الولدِ .
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
عنْ عَمرِو بنِ العاصِ، قالَ: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمِّ الولدِ، إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها، عِدَّتُها أربعةُ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
لا مزيد من النتائج