نتائج البحث عن
«إن مات مسلم وله ولد نصارى ، فلم يقسم ماله حتى أسلم ولده النصارى فلا حق لهم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ العبدَ إذا سبَقت لَهُ منَ اللَّهِ منزلةٌ فلم يبلُغها بعمَلٍ ابتَلاهُ اللَّهُ في جَسدِهِ أو ولدِهِ أو مالِهِ ثمَّ صبرَ على ذلِكَ حتَّى يبلغَ تِلكَ المنزلةَ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَسْلَمَ في نخلٍ فلم يُخْرِجْ في تلك السَّنَةِ شيئًا فاختصما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقال : بِمَ تستحِلُّ مالَهُ ؟ اردُدْ عليهِ مالَهُ ثم قال : لا تَسْلِفُوا في النخلِ حتى يبدو صلاحُهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «هذه الآيةُ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا}، قالَ: الَّذين هادوا: اليَهودُ. والنَّصارى: هُمُ النَّصارى. والصَّابِئونَ: ليس لهم كِتابٌ، وأمَّا المَجوسُ فهُمْ أصْحابُ الأصْنامِ، وأمَّا المُشرِكونَ فهُمْ نَصارى العَربِ: بَني تَغْلِبَ وبَني جُشَمِ بنِ زُهَيْرٍ، فمَن كانَ مِنهم على تلك الحالِ فلا تَحِلُّ ذَبائِحُهم ولا نِساؤُهم لمُسلِمٍ؛ لأنَّهم يَقولونَ عِنْدَ الذَّبْحِ: باسمِ المَسيحِ، ونِساؤُهم لا يَحِلُّونَ لمُسلِمٍ إلَّا مَن كانَتْ مِنهم عَذْراءَ أَحصَنَتْها عُذْرتُها. ودِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسلِمِ خَمْسةُ آلافٍ، ودِيَةُ المُسلِمِ عَشَرةُ آلافٍ، ودِيَةُ المَجوسيِّ كانَ مِئةً، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ». .
إنَّ العبدَ إذا سبقت له من اللهِ منزلةٌ فلم يبلُغْها بعملٍ ابتلاه اللهُ في جسدِه ، أو مالِه ، أو في ولدِه ثمَّ صبر على ذلك حتَّى يُبلِّغَه المنزلةَ الَّتي سبقَتْ له من اللهِ عزَّ وجلَّ .
إنَّ العبدَ إذا سبقتْ له من اللهِ منزلةٌ فلم يبلُغْها بعملٍ ؛ ابتلاه اللهُ في جسدِه أو مالِه أو في ولدِه ، ثم صبر على ذلك حتى يُبلِّغَه المنزلةَ التي سبقتْ له من اللهِ عزَّ وجلَّ . .
أيُّما رجلٍ أضاف قومًا ، فأصبح الضَّيفُ محرومًا ، فإنَّ نصرَه حقٌّ على كلِّ مسلمٍ ، حتَّى يأخُذَ ليلةً من مالِه .
حقٌّ عليَّ على كلِّ مسلمٍ كحقِّ الوالدِ على ولدِه .
أَنَّهُ أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ إنَّ رجلًا أسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَلَهُ مالٌ وَقَدْ مَاتَ قال فلَكَ مِيرَاثُهُ .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أنَّ رَجُلًا ماتَ نَصْرانِيًّا، وله ابنٌ مُسلِمٌ فلم يَحضُرْه، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: وما عليه لو غَسَّلَه وكَفَّنَه ودَعا له ما كانَ حَيًّا، وتَلا: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} قالَ: لمَّا ماتَ على كُفْرِه». .
أيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فأصبحَ الضيفُ محرومًا فإنَّ نَصرَهُ حقٌ على كلِّ مسلمٍ، حتى يأخذَ بِقِرَى ليلتِهِ مِنْ زَرْعِهِ و مالِهِ .
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أنَّهُ دفَنَ نصرانيَّةً في بطنِها ولدٌ مُسلِمٌ في مقبرةٍ ليسَتْ بمقبرةِ النَّصارى ولا المسلمينَ. .
مَن أسلَمَ في شَيءٍ، فلا يَصرِفْه في غَيرِه. وقالَ إبراهيمُ بنُ سَعيدٍ: فلا يأخُذْ إلَّا ما أسلَمَ فيه، أو رأسَ مالِه. .
[عن أبي بَكْرٍ كنانةَ بنِ نُعَيْمٍ] قالَ: كنتُ عندَ قَبيصةَ جالسًا فأتاهُ نفرٌ من قومِهِ يسألونَهُ في نِكاحِ صاحبِهِم، فأبَى أن يُعْطيَهمُ، فلمَّا ذهَبوا قلتُ أتاكَ نفرٌ مِن قَومِكَ يسألونَكَ في نكاحِ صاحبٍ لهم وأنتَ سيِّدُ قومِكَ، فَلَمْ تعطِهِم شيئًا؟ قالَ: إنَّهم سألوني في غَيرِ حقٍّ لو أنَّ صاحبَهُم عمدَ إلى ذَكَرِهِ فعَصبَهُ بقدٍّ حتَّى يَيبَسَ لَكانَ خيرًا لَهُ منَ المسألةِ الَّتي سألوني: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تحلُّ المسألةُ إلَّا لثلاثةٍ: لرجلٍ أصابَت مالَهُ حالقةٌ، فيسألُ حتَّى يصيبَ سدادًا من معيشةٍ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ حَملَ بينَ قومِهِ حمالةً، فيسألُ حتَّى يؤدِّيَ حمالتَهُ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ يُقسمُ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ باللَّهِ لقَد حلَّت لفلانٍ المسألةُ، فما كانَ سوى ذلِكَ فَهوَ سحتٌ لا يأكلُ إلَّا سُحتًا .
أيُّما مُسلِمٍ ضافَ قَومًا، فأصبَحَ الضَّيفُ مَحرومًا، كان حقًّا على كُلِّ مُسلِمٍ نَصرُه حتى يَأخُذَ له بقِراه من مالِه وزَرعِه، وفي رِوايَةٍ: أيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا، فلم يُقروه، كان له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراه. .
عن واثلة بن الأسقع أنَّه دَفَن امرأةً نَصرانيَّةً وفي بَطْنِها وَلَدٌ مِن مُسلِمٍ في مَقبرةٍ ليست بمَقبرةِ النَّصارى ولا المُسلِمينَ. .
لا مزيد من النتائج