نتائج البحث عن
«إن مات مسلم وله ولد نصراني ، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ولده النصراني - فلا حق له»· 12 نتيجة
الترتيب:
أَنَّهُ أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ إنَّ رجلًا أسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَلَهُ مالٌ وَقَدْ مَاتَ قال فلَكَ مِيرَاثُهُ .
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
أنَّ رجلًا مات، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابتَغُوا له وارثًا، فلم يَجِدُوا له وارثًا، فدفَعَ مِيراثَه إلى الذي أعتَقَه مِن أسفَلَ. .
قدِمَ رجلٌ نَصرانيٌّ مِن أهلِ جُرَشٍ تاجرًا فكان له بَيانٌ ووقارٌ ، فقيل : يا رسولَ اللهِ ، ما أعقَلَ هذا النَّصرانيُّ ، فزَجرَ القائِلَ ، فقال : مهْ ، إنَّ العاقِلَ مَن عمِلَ بطاعَةِ اللهِ .
قدِمَ رجلٌ نَصرانيٌّ من أهلِ جَرَشَ تاجرًا فكان لهُ بَيانٌ ووقارٌ فقيلَ : يا رسولَ اللهِ ، ما أعقَلَ هذا النَّصرانيَّ ، فزجَرَ القائلَ وقال : مَه إنَّ العاقلَ من عمِلَ بطاعةِ اللهِ تَباركَ وتعالى – .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أنَّ رَجُلًا ماتَ نَصْرانِيًّا، وله ابنٌ مُسلِمٌ فلم يَحضُرْه، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: وما عليه لو غَسَّلَه وكَفَّنَه ودَعا له ما كانَ حَيًّا، وتَلا: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} قالَ: لمَّا ماتَ على كُفْرِه». .
مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ .
[عن عُمَرَ قال: مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ] .
الجيرانُ ثلاثةٌ : جارٌ له حقٌّ واحدٌ وهو أدنَى الجيرانِ حقًّا ، وجارٌ له حقَّان ، وجارٌ له ثلاثةُ حقوقٍ وهو أفضلُ الجيرانِ حقًّا . فأمَّا الجارُ الَّذي له حقٌّ واحدٌ فالجارُ المُشرِكُ لا رحِمَ له وله حقَّ الجِوارِ . وأمَّا الَّذي له حقَّان فالجارُ المُسلمُ لا رحِم له وله حقُّ الإسلامِ وحقُّ الجِوارِ ، وأمَّا الَّذي له ثلاثةُ حقوقٍ فجارٌ مسلمٌ ذو رحِمٍ له حقُّ الإسلامِ وحقُّ الجِوارِ وحقُّ الرَّحِمِ ، وأدنَى حقِّ الجِوارِ ألَّا تُؤذيَ جارَك بقُتارِ قِدرِك إلَّا أن تقدَحَ له منها .
ولِدَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القاسمُ وهو أكبرُ ولدِه ثمَّ زينبُ ثمَّ عبدُ اللهِ وكان يُقال له الطَّيِّبُ ويُقال له الطَّاهرُ وُلِدَ بعدَ النُّبوَّةِ ومات صغيرًا ثمَّ أمُّ كلثومٍ ثمَّ فاطمةُ ثمَّ رُقَيَّةُ هكذا الأوَّلَ فالأوَّلَ مات القاسمُ بمكَّةَ ثمَّ عبدُ اللهِ .
إنَّ ثابتَ بنَ الدحداحِ كان رجلًا أتِيًا في بني أُنَيفٍ أو في بني العَجلانِ ، مات فسأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : هل له وارثٌ ؟ فلم يجدوا له وارثًا ، فدفع النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ميراثَه إلى ابنِ أختِه ، وهو أبو لبابةَ بنُ عبدِ المنذرِ .
أنَّ ثابتَ بنَ الدَّحداحِ كان رجلًا أتَيا في بني أنيفٍ أو في بني العجلانِ مات فسأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هل له وارثٌ فلم يجِدوا له وارثًا فدفع النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه إلى ابنِ أختِه وهو أبو لُبابةَ بنُ عبدِ المُنذرِ .
لا مزيد من النتائج