نتائج البحث عن
«إن من أدرك الوقوف بعرفة مدرك للحج ; لأنه تصدر من يفوته الوقوف بها للحج. وهذا»· 13 نتيجة
الترتيب:
من أدركَ الوقوفَ بعرفةَ بليلٍ قبلَ طلوعِ الفجرِ فقد أدركَ الحجّ ، ومن فاتهُ الوقوفُ بعرفةَ بليلٍ فقد فاتهُ الحجُّ .
من أدرك الوقوفَ بعرفةَ بليلٍ قبل طلوعِ الفجرِ فقد أدرك الحجَّ ومن فاته الوقوفُ بليلٍ فقد فاته الحجُّ .
إنَّ مِنَ الذنوبِ ذنوبًا لا يُكفرُها إلا الوقوفُ بعرفةَ .
مِنَ الذنوبِ ذنوبٌ لا يكفرُها إلا الوقوفُ بعرفةَ .
طاف للحَجِّ والعُمرةِ طوافًا واحدًا .
حَمَلَنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إبِلٍ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ ضِعافٍ لِلحَجِّ، فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، ما نَرى أنْ تَحمِلَ هذه. فقال: إنَّما يَحمِلُ اللهُ. .
[ عن أبي لاسٍ : ( حملنا النبي صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ) ] على إبلٍ من إبلِ الصَّدقةِ ضعاف للحجِ ، فقلنا يا رسولَ اللهِ ما نرى أن تحملَ هذه ، فقال : إنما يحملُ اللهُ .
ليس للمَرأةِ أن تَنطَلِقَ للحَجِّ إلَّا بإذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تُسافِرَ ثَلاثَ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ تحرُمُ عليه .
ليس للمرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها ، ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ لَيَالٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه .
ليسَ للمرأةِ أنْ تنطلقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها، و لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا و مَعَها ذُو محرمٍ تَحْرُمُ عَلَيهِ .
خرجْنا مع عمرَ للحجِّ فسمِعَ رجلًا يغنِّي ، فقيلَ : يا أميرَ المؤمنينَ إنَّ هذا يغنِّي وهوَ مُحرمٌ ، فقالَ : دعوهُ فإنَّ الغِناءَ زادُ الرَّاكبِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الرجلِ لم يحجَّ ؛ أو يستقرضُ للحجِّ ؟ قال : لا .
حملَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على إبلٍ مِن إبلِ الصَّدقةِ خِفافٍ للحجِّ، فقلنا: يا رسولَ اللَّهِ ما نرى أن تَحمِلَنا هذِهِ، فقالَ: ما مِن بعيرٍ إلَّا وعلى ذِروَتِهِ شَيطانٌ فاذكروا اللَّهَ إذا رَكِبْتُموها كما أمرَكُم، ثمَّ امتَهِنوها لأنفُسِكُم فإنَّما يحمِلُ اللَّهُ .
لا مزيد من النتائج