نتائج البحث عن
«إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في النخلة والنخلتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النَّخْلةِ والنَّخْلَتَينِ والثَّلاثِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا. .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النخلةِ والنَّخْلَتَيْنِ والثَّلاثِ [فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في النَّخلَةِ والنَّخلَتيْنِ والثَّلاثَةِ للرَّجُلِ في النَّخلِ، فيَختَلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكُلِّ نَخلَةٍ من أولئك من الأسفَلِ مَبلَغُ جَريدِها حَريمٌ لها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
قضى في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ والثَّلاثةِ للرَّجلِ في النَّخلِ فيختلفونَ في حقوقِ ذلِكَ فقضى أنَّ لِكلِّ نخلةٍ من أولئِكَ منَ الأسفل مبلغُ جريدِها حريمٌ لَها .
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضى في عَرايا النَّخلِ، وذلك أنْ تَكونَ النَّخلةُ أو النَّخلتانِ أو الثَّلاثةُ بيْنَ النَّخلِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلٍّ مِن تلك النَّخلِ مَبلَغُ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وكانتْ تُسمَّى العَرايا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
رخَّصَ في العَرايا من النَّخلةِ والنَّخلتينِ توهَبانِ للرَّجلِ .
أنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قضَى أنَّ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الميراثِ بَيْنَهُمَا السدسُ .
إنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قضى للجدتين مِنَ الميراثِ بينَهما السدسُ سواءً .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَريمِ النَّخْلَةِ طولَها. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حريمِ النَّخلةِ طولَ عَسيبِها .
عن عروةَ قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حريمِ النخلةِ طولَ عَسيبِها .
لا مزيد من النتائج