نتائج البحث عن
«إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قضَى أنَّ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الميراثِ بَيْنَهُمَا السدسُ
إنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قضى للجدتين مِنَ الميراثِ بينَهما السدسُ سواءً
أنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قضَى أنَّ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الميراثِ بَيْنَهُمَا السدسُ .
إنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قضى للجدتين مِنَ الميراثِ بينَهما السدسُ سواءً .
إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للجدَّتينِ مِن الميراثِ السُّدسَ بيْنهما بالسَّويَّةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى للجدَّتينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهُما .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما. .
"أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلَّمَ قَضى للجَدَّتَينِ مِنَ الميراثِ بالسُّدُسِ بَينَهما" .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى للجدَّتَينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينهما بالسواءِ .
أنَّ النَّبيَّ قضَى للجدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدسِ بينَهُما .
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم أنَّ العجماءَ جبارٌ وأن المعدِنَ جبارٌ وأنَّ البئرَ جبارٌ الحديثَ بطولِهِ ، وهو مشتمِلٌ على نحو العِشرين قضيَّةٍ ، منها وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للجدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما على السَّواءِ .
أنَّه [صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] قَضى به للجَدَّتينِ [يعني: السُّدسِ]. .
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قَضَى في الرَّحَبَةِ تكونُ بينَ الطريقِ ثم يُريدُ أهلُها البناءَ فيها فقَضَى أن يُتركَ للطريقِ منها سبعةُ أذرعٍ قال وكانت تلكَ الطُّرُقُ تُسمَّى المِئْتَاءَ .
إنَّ مِنْ قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قضى في مَشرَبِ النَّخلِ مِنَ السَّيْلِ أنَّ الأعلى فالأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ ، ويَتركُ فيه الماءَ إلى الكعبين ، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يليه ، وكذلك حتى ينقضي الحوائطُ .
عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ في ذلك شهرًا أو قريبًا مِنْ ذلك فقالوا : لابدَّ مِنْ أنْ تقولَ فيها قال : فإني أقضي لها مِثْلَ صدقةِ امرأةٍ مِنْ نسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ فإنْ يكُ صوابًا فمِنَ اللهِ عز وجل وإنْ يكنْ خطأً فمِنِّي ومِنَ الشيطانِ واللهُ عز وجل ورسولُه بريئان فقام رَهْطٌ من أَشْجَعَ فيهم الجرَّاحُ وأبو سِنانَ فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَرْوَعُ بنتُ واشِقٍ بمثلِ الذي قضيتَ ففرِح ابنُ مسعودٍ بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قولُه قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ في ذلك شَهرًا أو قَريبًا مِن ذلك، فقالوا: لا بُدَّ مِن أنْ تقولَ فيها، قال: فإنِّي أَقضي لها مِثلَ صَدقةِ امرأةٍ مِن نِسائِها، لا وَكسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فإنْ يَكُ صَوابًا فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يكُنْ خَطأً فمنِّي ومِن الشَّيطانِ، واللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه بَريئانِ، فقام رَهطٌ مِن أشجَعَ فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى في امرأةٍ منَّا -يُقالُ لها: بَرْوعُ بنتُ واشقٍ- بمِثلِ الذي قَضَيتَ، ففَرِحَ ابنُ مَسعودٍ بذلك فَرحًا شَديدًا حين وافَقَ قَولُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج