نتائج البحث عن
«إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ثمر النخل لمن أبرها ، إلا أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ثمرَ النخلِ لمن أَبَّرَها ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، وإنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ثمرَ النخلِ لمن أَبَّرَها ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، وإنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ ثَمَنَ النَّخْلِ لمَن أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المَمْلوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى أنَّ ثمرةَ النخلِ لمن أبَّرها إلا أن يشترطَ المبتاعُ وقضى أنَّ مال المملوكِ لمن باعه إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري .
أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري. .
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها، فللذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَه المُبتاعُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضى في عَرايا النَّخلِ، وذلك أنْ تَكونَ النَّخلةُ أو النَّخلتانِ أو الثَّلاثةُ بيْنَ النَّخلِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلٍّ مِن تلك النَّخلِ مَبلَغُ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وكانتْ تُسمَّى العَرايا. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
لا مزيد من النتائج