نتائج البحث عن
«إن نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
"مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا]. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
دعتْني أمي إلى قريبٍ لها فراودَني في المهرِ ، فقلتُ ، إنْ نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، ثمَّ سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فقال : انكِحْها فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ .
عن أبي ثعلبةَ الخُشَنِيِّ قالَ قالَ لي عَمٌّ اعمَل لي عمَلًا حتَّى أزوِّجَك ابنتي فقلتُ إن تزوَّجتُها فهيَ طالقٌ ثلاثًا ثمَّ بدا لي أن أتزوَّجُها فقالَ لي تزوَّجْها فإنَّهُ لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ .
حديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ : دَعَتْنِي أُمِّي إلى قريبٍ لها ، فراودني في المهرِ ، فقلتُ : إن نَكَحْتُهَا فهيَ طالقٌ ثلاثًا ، ثم سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : انْكِحْهَا ، فإنَّهُ لا طلاقَ قبل نكاحَ .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : دعتني أمي إلى قريبٍ لها ، فراودَني في المهرِ ، فقلت : إن نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، ثم سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : أنكحْها ، فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ .
قال عَمٌّ لي: اعمَلْ لي عَمَلًا حتى أُزوِّجَكَ ابنَتي. فقُلتُ: إنْ تَزَوَّجتُها فهي طالِقٌ ثَلاثًا. ثم بدا لي أنْ أتزَوَّجَها، فأتَيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسألتُه، فقال لي: تَزَوَّجْها؛ فإنَّه لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ. فتَزَوَّجتُها، فوَلَدتْ لي سَعدًا وسَعيدًا. .
من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فلْيأتِها فإنها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتاقًا .
من حلَف على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليأْتِها ، فإنَّها كفَّارتُها إلَّا طلاقًا أو عِتاقًا .
مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا .
مَن حَلَفَ علَى يمِينٍ ، فرَأَى غيرَها خيرًا مِنهَا ، فليأْتِها ؛ فإنَّهَا كفَّارتُهَا ، إلا طَلاقا أو عِتَاقًا. .
عن أبي ثعلبةَ قال : قال لي عمٌّ لي : اعمَلْ لي عملًا حتَّى أزوِّجَك ابنتي ، فقلتُ : إن تزوَّجتُها فهي طالقٌ ثلاثًا … وفيه أنَّه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال : لا طلاقَ إلَّا بعد نكاحٍ ، قال : فتزوَّجتُها فولدت لي سعدًا وسعيدًا .
لا مزيد من النتائج