نتائج البحث عن
«إن نوى طلاقا فهي واحدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
سَألتُ عائِشةَ، عَنِ الخيَرةِ، فقالت: خَيَّرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفكان طَلاقًا؟ قال مَسروقٌ: لا أُبالي أخَيَّرتُها واحِدةً أو مِئةً، بَعدَ أن تَختارَني. .
ما أُبالي خَيَّرْتُ امرأتي واحدةً أو مائةً أو ألفًا بعد أن تختارني ولقد سألتُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، فقالت : خيَّرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أفكان طلاقًا ؟ .
عَن مَسروقٍ، قال: ما أُبالي خَيَّرتُ امرَأتي واحِدةً، أو مِئةً، أو ألفًا بَعدَ أن تَختارَني، ولقد سَألتُ عائِشةَ، فقالت: قد خَيَّرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفَكان طَلاقًا؟ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
كنا قعودًا حولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجدِ بالمدينةِ فجاءَهُ جبريلُ عليه السلامُ بالوحْيِ فتَغَشَّى رِدَاءَهُ فمَكَثَ طَويلًا حتى سُرِّيَ عنْهُ ثُمَّ كَشَفَ رِدَاءَهُ فإِذَا هو يَعْرَقُ عَرَقًا شَدِيدًا وإذا هو قابِضٌ على شيءٍ فقال أَيُّكُمْ يَعْرِفُ ما يخرُجُ من النخْلِ قلْنا نحنُ يا رسولَ اللهِ بآبائِنا أنتَ وأمَّهَاتِنَا لَيْسَ شَيءٍ يخرُجُ من النخلِ إلَّا نحنُ نعرِفُهُ نحنُ أصحابُ نخلٍ ثم فتَحَ يَدَهُ فإِذَا فيها نَوَى فقال ما هذا فقالوا يا رسولَ اللهِ نَوَى فقال نَوَى أيِّ شيءٍ قالوا نَوَى سنَةٍ قال صَدَقْتُمْ جاءَ جبريلُ عليه السلامُ يَتَعَاهَدُ دِينَكُمْ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ من قبلكُمْ حَذْوَ النعلِ بالنعلِ ولتَأْخَذُنَّ بمِثْلِ أخذِهم إنْ شِبْرًا فشِبْرٌ وإنْ ذِراعًا فذِرَاعٌ وإنْ باعًا فباعٌ حتى لو دخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ دَخَلْتُمْ فيه ألَا إنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى مُوسَى عَليه السلامُ سبعينَ فِرْقَةً كُلُّها ضالَّةٌ إلَّا فرقَةٌ واحدةٌ الإسلامُ وجماعتُهم ثم إنَّها افترقَتْ على عيسى عليه السلامُ على إحدى وسبعين فرقةً كلُّها ضالَّةٌ إلَّا واحِدَةٌ الإسلامُ وجماعتُهم ثم إنكم تكونون على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً كلُّها في النارِ إلا واحدةً الإسلامُ وجماعتُهم .
أنَّ عليًّا قال : إذا أَخَذَ للطلاقِ ثمنًا فهي واحدةٌ .
عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ .
عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ .
عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ إن اختارتْ زوجَها فهيَ طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
لا مزيد من النتائج