نتائج البحث عن
«إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر»· 25 نتيجة
الترتيب:
عن أنسٍ : أن أبا بكرٍ كتب لهم : أن هذه فرائضَ الصدقةِ التي فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين، التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتبَ لَه : إنَّ هذهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المُسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ الحديثَ وفي آخرِهِ : لا يُجمَعُ بينَ مفتَرِقٍ ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ، وما كانَ من خليطَينِ فإنَّهُما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخْلِفَ ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى البَحرَينِ ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ هذِهِ فريضةٌ يعني الصَّدقةَ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها ورسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها فليُعطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِهِ ، فذَكَرَ فرائضَ الصَّدقةِ وقالَ: لا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسٌ
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ درهمًا . ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ درهمًا . ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ ، فإذا زادَت واحدةٌ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادت ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها
أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتاه له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
عن أنسٍ : أن أبا بكرٍ كتب لهم : أن هذه فرائضَ الصدقةِ التي فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين، التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه .
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتبَ لَه : إنَّ هذهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المُسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ الحديثَ وفي آخرِهِ : لا يُجمَعُ بينَ مفتَرِقٍ ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ، وما كانَ من خليطَينِ فإنَّهُما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ .
أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ كتب له : إن هذه فرائضَ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين، التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخْلِفَ ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى البَحرَينِ ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ هذِهِ فريضةٌ يعني الصَّدقةَ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها ورسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها فليُعطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِهِ ، فذَكَرَ فرائضَ الصَّدقةِ وقالَ: لا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسٌ .
أن أبا بكرٍ كتبَ له [ أيْ لأنسٍ ] هذا الكتابَ لما وجهَهُ إلى البحرينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على المسلمينَ والتي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فمن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعطِها ومن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِ .
أنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ كتَبَ لَه هذا الكِتابَ لَمَّا وجَّهَهُ للبَحْرَينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم على المُسْلِمينَ. . . .
عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ كتب له هذا الكتابَ حين وجهه إلى البحرينِ: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. .
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها .
عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها». .
أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ حينَ استُخْلِفَ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ - فذَكَروا الحديثَ - وقالوا في الحديثِ: وفي الرِّقَّةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تِسعينَ ومائةً، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يَشاءَ ربُّها . [وفي روايةٍ]: فإن لم يَكُن مالٌ إلَّا تسعينَ ومائةً .
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه إلى البحرينِ، فكتَبَ له هذا الكتابَ: هذه فَريضةُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِن المؤمنينَ على وَجهِها، [فلْيُعطِها] ، ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعْطِه. كان في كتابِه ذلك: أنَّ الإبِلَ إذا زادَتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ لما استُخْلِفَ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ، الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ، فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطِهِ . فكانَ في كتابِهِ ذلِكَ، أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ، فَفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ .
لا مزيد من النتائج