حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن وقع حيا فعليه ثمنه ، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه»· 15 نتيجة

الترتيب:
مَن أعتَق شِرْكًا مِن مملوكٍ له فعليه عِتْقُهُ كلِّهِ، إن كان له ما يبلُغُ ثمَنَهُ، وإن لم يكُنْ له مالٌ عتَق نصيبُهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3943
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3943
الحُكم
صحيحصحيح
لا يرثُ المولودُ حتى يستهِلَّ صارخًا وإن وقع حيًّا .
الراوي
مكحول
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/150
الحُكم
صحيحإسناده مرسل صحيح
من أعتقَ شِركًا لَهُ في مملوكٍ، فعَليهِ عتقُهُ كلِّهِ، إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَهُ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، فيقوَّمُ قيمةَ عدلٍ على المعتِقِ، وقد عُتِقَ ما عُتِقَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/83
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/106
الحُكم
صحيحصحيح
مَنْ أصابَ بِفَمِهِ من ذي حاجَةٍ ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فلا شيءَ عليه ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فبَلَغ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فعلَيْهِ القطْعُ ، ومَنْ سرَقَ دونَ ذلِكَ ، فعلَيْهِ غرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبَةُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6038
الحُكم
صحيححسن
مَن أصاب بفِيهِ مِن ذي حاجةٍ، غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فبلَغ ثمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4390
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيْهِ والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بَعدَ أنْ يُؤْويهِ الجَرينُ، فبلَغَ ثَمنَ المِجَنَّ، فعليه القَطْعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4390
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الثمرِ المعلَّقِ ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليْهِ ومن خرج بشيءٍ منه فعليْهِ غرامةُ مثليْهِ والعقوبةُ ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤوه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ فعليْهِ القطعُ ومن سرق دون ذلك فعليْهِ غرامةُ مثلَه والعقوبةُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/323
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن التمرِ المعلَّقِ؟ فقال: ما أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرِ متَّخِذٍ خُبْنةً، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يؤوِيَه الجَرينُ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلكَ، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعُقوبةُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/654
الحُكم
صحيححسن
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أنه سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال: ما أصاب من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خُبنةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4973
الحُكم
صحيححسن
عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئل عن الثمرِ المعلقِ فقال من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/482
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقالَ: "مَن أَصابَ مِنه مِن ذي حاجةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشيءٍ مِنه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنه شَيئًا بَعْدَ أن يُؤويه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ، ومَن سَرَقَ دونَ ذلك فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ". .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 95
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ فقال من أصاب بفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه ومن خرج بشيءٍ منه فعليهِ غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنَ المِجَنَّ فعليه القطعُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/70
الحُكم
صحيحطريقه صحيحة على عمرو بن شعيب

لا مزيد من النتائج