نتائج البحث عن
«إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث ، إنما هو [من] مال يوصي»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن قتلَ أخاهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن مالِهِ ولا مِن ديتِهِ إن أُخِذَت مِنهُ شَيئًا ، ومَن قتلَهُ خطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ شَيئًا .
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بقاتلٍ فقال له هل لكَ من مالٍ تؤدِّي ديتَهُ قال لا قال أفرأَيْتَ إن أرسلْتُكَ تسألُ الناسَ تَجمعُ ديتَهُ قال لا قال فمَواليكَ يُعطونَكَ ديتَهُ قال لا قال لوليِّ المقتولِ خذْهُ ثم قال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ أما أنَّهُ إن قتلَهُ كان مِثلَهُ وفيه أنَّهُ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ قال له أرسلْهُ يَبوءُ بإثمِ صاحبِكَ وإثمِهِ فيكونَ من أصحابِ النارِ فأرسلَهُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي ، فقال : إن هذا قتل ابن أخي ، قال : كيف قتلته ؟ قال : ضربت رأسه بًالفأس ، ولم أرد قتله . قال : هل لك مال تؤدي ديته ؟ قال : لا ! قال : أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته ؟ قال : لا ! قال : فمواليك يعطونك ديته ؟ قال : لا ! قال للرجل : خذه فخرج به ليقتله ، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أما إنه إن قتله كان مثله . فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله ، فقال : هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه ، فيكون من أصحاب النار . قال : فأرسله .
جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ بحبَشيٍّ فقالَ إنَّ هذا قتلَ أخي قالَ كيفَ قتلتَهُ قالَ ضربتُ رأسَهُ بالفأسِ ولم أرِدْ قتلَهُ قالَ هل لَكَ مالٌ تؤدِّي ديتَهُ قالَ لا قالَ أفرأيتَ إن أرسلتُكَ تسألُ النَّاسَ تجمعُ ديتَهُ قالَ لا قالَ فمواليكَ يعطونَكَ ديتَهُ قالَ لا قالَ للرَّجلِ خذْهُ فخرجَ بِهِ ليقتُلَهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ أما إنَّهُ إن قتلَهُ كانَ مثلَهُ فبلغَ بِهِ الرَّجلُ حيثُ سمِعَ قولَهُ فقالَ هوَ ذا فمُرْ فيهِ ما شئتَ فقالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ أرسلْهُ يبوءُ بإثمِ صاحبِهِ وإثمِهِ فيَكونُ من أصحابِ النَّارِ .
جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بحبَشيٍّ فقالَ: إنَّ هذا قتلَ ابنَ أخي، قالَ: كيفَ قتلتَهُ؟ قالَ: ضربتُ رأسَهُ بالفأسِ، ولم أرِدْ قتلَهُ، قالَ: هل لَكَ مالٌ تؤدِّي ديتَهُ؟ قالَ: لا. قالَ: أفرأيتَ إن أرسلتُكَ تسألُ النَّاسَ تجمَعُ ديتَهُ؟ قالَ: لا. قالَ: فمواليكَ يعطونَكَ ديتَهُ؟ قالَ: لا. قالَ للرَّجلِ: خُذه، فخرجَ بِهِ ليقتلَهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أما إنَّهُ إن قتلَهُ كانَ مثلَهُ، فبلغَ بِهِ الرَّجلُ حيثُ يسمعُ قولَهُ فقالَ: هوَ ذا فمُر فيهِ ما شئتَ. فقالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أرسِلهُ يبوءُ بإثمِ صاحبِهِ وإثمِهِ فيَكونُ من أصحابِ النَّار قالَ: فأرسلَهُ. .
جاء رجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحَبَشيٍّ، فقال: إنَّ هذا قتَلَ ابنَ أخي، قال: كيفَ قتَلتَه؟ قال: ضرَبتُ رأسَه بالفأسِ، ولم أُرِدْ قَتلَه، قال: هل لك مالٌ تُؤدِّي دِيَتَه؟ قال: لا، قال: أفرأيتَ إنْ أرسَلتُكَ تسألُ الناسَ تجمَعُ دِيَتَه؟ قال: لا، قال: فمَواليكَ يُعطونَك دِيَتَه؟ قال: لا، قال للرجُلِ: خُذْه. فخرَجَ به ليقتُلَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا إنَّه إنْ قتَلَه كان مثلَه، فبلَغَ به الرجُلٌ حيثُ يسمَعُ قولَه، فقال: هو ذا، فمُرْ فيه ما شِئتَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرسِلْه -وقال مرةً: دَعْه- يبوءُ بإثمِ صاحِبِه وإثمِه، فيكونَ من أصحابِ النارِ. قال: فأرسَلَه. .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
لا مزيد من النتائج