نتائج البحث عن
«إياكم والغلول : الرجل ينكح المرأة قبل أن يقسم ثم يردها إلى القسم ، أو يلبس»· 14 نتيجة
الترتيب:
إيَّاكم والغُلولَ [يعني حديثَ: إيَّاكم والغُلولَ، الرَّجُلُ ينكِحُ المرأةَ قَبلَ أن يقسِمَ، ثمَّ يرُدُّها إلى القَسْمِ، أو يلبَسُ الثَّوبَ حتى يَخلَقَ ثمَّ يرُدُّه إلى القَسْمِ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
إيَّاكُم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحَديثِ، ولا تَجَسَّسوا، ولا تَحَسَّسوا، ولا تَباغَضوا، وكونوا إخوانًا، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه حتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ. .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
إياكم والظَنَّ ، فإِنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ ، ولَا تجسَّسَّوا ، ولَا تَحَسَّسُوا ، ولَا تنافَسُوا ، وَلَا تَحاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، ولَا تَدَابُروا ، وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخيهِ حتَّى ينكِحَ أَوْ يترُكَ .
أنه أخبر معاويةَ حين سأله عن الرجلِ الذي سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَقالًا قبل أن يُقْسَمَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اترُكْه حتى يُقسَمَ أو نَقسِمَ ثم إن شئتَ أعطينَاك عقالًا وإن شئتَ أعطيناك مرارًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ المرأةَ تَلبَسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ، والرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسةَ المرأةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَعَنَ الرَّجُلَ يَلبَسُ لِبْسَ المرأةِ، والمرأةَ تَلبَسُ لِبْسَ الرَّجُلِ. .
وذَكَرَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه: (إنَّ أربى الرِّبا...) إلى آخِرِه، بَل زادَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»؛ بَدَلَ (مِثلَ) قال: «أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه». .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لعن الرجلَ يلبسُ لُبسَ المرأةِ والمرأةَ تلبسُ لبسَ الرجلِ .
لا مزيد من النتائج