نتائج البحث عن
«إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ إيلاءُ العبدِ شهرانِ .
كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ. .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِدْيةٍ أو إيلاءٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ. .
فذَكَرَ إيلاءَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن نسائِهِ، وأنَّهُ نزلَ لتسعٍ وعِشرينَ وقالَ إنَّ الشَّهرَ سيَكونُ تِسعًا وعِشرينَ .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
حديث في إيلاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من نسائِه [يعني حديث: عنْ عائشَةَ قالتْ: آلَى رَسولُ اللهِ مِن نِسائِه وحرَّم فَجعَل الحرامَ حلالًا، وَجَعل في اليَمينِ كفَّارةً.] .
عن عمرَ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحَ العبدِ من ثمنِه كجراحِ الحرِّ من دِيتِه ، وعن عليٍّ مثلُه .
عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ .
قال علي وابن مسعودٍ إذا قتلَ الحرّ العبدَ متعمّدا فهو قودٌ .
عن عَليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبدَ مُتَعَمِّدًا، فهو قَوَدٌ .
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُما في الحُرِّ يقتلُ العبدَ ، قالا : القودُ .
لا مزيد من النتائج