نتائج البحث عن
«ابتعت جارية واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر ، فإذا مت فهي حرة ، فسألت»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضَى عمرُ : أن أمَّهاتِ الأولادِ لا يُبَعْن ولا يوهَبن ولا يورَّثن فإذا ماتَ صاحبها فَهيَ حرَّةٌ .
أمُّ الولدِ لا يُبَعنَ، ولاَ يوهَبنَ، ولاَ يورَثنَ يستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ. .
أمُّ الوَلدِ , لا يُبعنَ ولا يُهَبنَ ولا يورَثنَ فيستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
[أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ] .
أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتعُ بها ، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: «أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ وقال : لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ ولا يُورثْنَ ، يستمتعُ بها سيدُها مادام حيًّا ، فإذا مات فهي حرَّةٌ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، وقال: لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يَستَمتِعُ منها سَيِّدُها ما دامَ حَيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ. .
نُهِىَ عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ وقال : لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبنَ ولا يُورثْنَ ، يستمتعُ منها السيدُ ما دام حيًّا فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ أمَّهاتِ الأوْلادِ، وقالَ: "لا يُبَعْنَ، ولا يوهَبْنَ، ولا يورَثْنَ، يَستَمتِعُ بِها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ". .
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
أنه عليه الصلاةُ والسلامُ نهَى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ وقال : لا يُبَعنَ ولا يوهبنَ ولا يورثْنَ ، يستمتِعُ منها سيدُها ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرةٌ .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
لا مزيد من النتائج