نتائج البحث عن
«ابدأ بالفريضة ، لا بأس أن تصومها في العشر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صومِ يومِ الجمعةِ وأن لا يُكَلِّمَ ذلِكَ اليومَ أحدًا فقالَ : لا تصُم يومَ الجمعةِ إلَّا في أيَّامٍ كنتَ تصومُها أو في شَهْرٍ ، وأن لا تُكَلِّمَ أحدًا فلَعَمري لأَن تَكَلَّمَ فتأمرَ بمعروفٍ أو تنهَى عن منكرٍ خيرٌ من أن تسكُتَ . .
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنا نَذبَحُ في رَجَبٍ ذَبائِحَ، فنَأكُلُ منها، ونُطعِمُ منها مَن جاءَنا، قال: فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ بذلك. فقال وَكيعٌ: لا أدَعُها أبَدًا. .
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنا نَذبَحُ في رَجَبٍ ذَبائِحَ، فنَأكُلُ منها، ونُطعِمُ منها مَن جاءَنا، قال: فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ بذلك. قال: فقال وَكيعٌ: فلا أدَعُها أبَدًا. .
عَن حَديثِ عائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا، فبَرَّأها اللهُ ممَّا قالوا، كُلٌّ حدَّثَني طائِفةً مِنَ الحَديثِ، فأنزَلَ اللهُ: {إنَّ الذينَ جاؤوا بالإفكِ} العَشرَ الآياتِ كُلَّها في بَراءَتي، فقال أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ، وكان يُنفِقُ على مِسطَحٍ لقَرابَتِه منه: واللهِ لا أُنفِقُ على مِسطَحٍ شيئًا أبَدًا بَعدَ الذي قال لعائِشةَ. فأنزَلَ اللهُ: {وَلَا يَأتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعةِ أن يُؤتوا أُولي القُرْبَى} الآيةَ، قال أبو بَكرٍ: بَلى واللهِ إنِّي لَأُحِبُّ أن يَغفِرَ اللهُ لي، فرَجَعَ إلى مِسطَحٍ النَّفَقةَ التي كان يُنفِقُ عليه، وقال: واللهِ لا أنزِعُها عنه أبَدًا. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
عنِ الحسَنِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، قالَ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ الْمُزَنِيُّ أنَّها نَزلَتْ فيه، قالَ: كنتُ زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها، جاءَ يَخطُبُها، فقلتُ له: زَوَّجتُكَ، وفَرَّشتُكَ، وأَكرَمتُكَ فطَلَّقْتَها، ثُمَّ جئتَ تَخطُبُها، لا واللهِ لا تَعودُ إليها أَبدًا، قالَ: وكان رَجلًا لا بأسَ به، وكانتِ المرأةُ تُريدُ أنْ تَرجِعَ إليه، قالَ: فأَنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ، فقلتُ: الآنَ أَفعلُ يا رسولَ اللهِ، فزَوَّجتُها إيَّاه. .
كُنتُ أُرقى مِن حُمةِ العَينِ في الجاهليَّةِ، فلَمَّا أسلَمتُ ذَكَرتُها لرَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: «اعرِضْها عليَّ»، فعَرَضتُها عليه، فقال: «ارقِ بها فلا بَأسَ»، ولَولا ذلك ما رَقَيتُ بها إنسانًا أبَدًا. .
كنتُ أرقِي من حمةِ العينِ في الجاهليةِ فلما أسلمت ذكرتُها لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اعرضْها علَيَّ فعرضتها عليه فقال ارقِ بها فلا بأسَ بها ولولا ذلك ما رقيتُ بها إنسانًا أبدًا .
«كُنْتُ أَرْقي مِن حُمَةِ العَيْنِ في الجاهِليَّةِ، فلمَّا أَسْلَمْتُ ذَكَرْتُها لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: (اعْرِضْها علَيَّ) فعَرَضْتُها عليه فقالَ: (ارْقِ بها فلا بَأسَ بِها) قالَ عُبادةُ: ولولا ذلك ما رَقَيْتُ بِها إنْسانًا أبَدًا». .
لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ .
ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
لا مزيد من النتائج