حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى ، إذا نتف نصف دية العين ، وفي شفر»· 15 نتيجة

الترتيب:
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَليعَ الفَمِ، أشكَلَ العَينِ، مَنْهوسَ العَقِبَينِ، قُلتُ لسِماكٍ: ما ضَليعُ الفَمِ؟ قال: عَظيمُ الفَمِ. قُلتُ: ما أشكَلُ العَينِ؟ قال: طَويلُ شَفرِ العَينِ. قُلتُ: ما مَنْهوسُ العَقِبِ؟ قال: قَليلُ لَحمِ العَقِبِ .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20986
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لو أُخِذَ سبعُ خلِفاتٍ بشحومِهنَّ فأُلقِينَ في شَفرِ جهنَّمَ ما انتهَينَ إلى آخرِها سبعين عامًا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/198
الحُكم
صحيحفيه عقبة بن أبي حسناء مجهول
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
الراوي
عبدالعزيز بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/418
الحُكم
ضعيفلا يصح
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه آخر مرسلاً وموصولاً
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ، فقُرئَ على أهلِ اليمنِ ، هذه نسختُه فذكر مثلَه ، إلا أنَّهُ قال : وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4869
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبعث بهِ مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِيءَ على أهلِ اليمنِ هذهِ نسختُهُ فذكر مثلَهُ إلا أنَّهُ قال وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 4854
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه سليمان ابن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ ويُقرأُ على أَهلِ اليمنِ هذِهِ نسختُهُ - فذَكرَ مثلَهُ إلَّا أنَّهُ قالَ وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 7030
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1621/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا اكتحل جعل في العَينِ اليُمنى ثلاثًا وفي العَينِ اليُسْرى مِرْوَدَينِ فجعلَها وِترًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/99
الحُكم
ضعيففيه عقبة بن علي وهو ضعيف
في العينِ خَمسونَ [يعني حديث: في الأنفِ إذا اسْتُوْعِبَ جَدَعُهُ الدِّيَةُ، وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ، وفي الجائفةِ ثلثٌ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هناك عَشْرٌ عَشْرٌ] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/453
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/223
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُحلٌ أسوَدُ، إذا أوى إلى فراشِه اكتَحَل في ذي العينِ ثلاثًا، وفي ذي العينِ ثلاثًا. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 7/347
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد.

لا مزيد من النتائج