نتائج البحث عن
«اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ أنَّهُ قضى في الحَشفةِ بالديةِ كاملةٍ .
قَضى في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالدِّيَةِ كاملةً، وإذا جُدِعَت أرْنَبَتُه بنِصفِ الدِّيَةِ. .
قضى أبو بكرٍ الصديقُ رضي اللهُ عنه في اللسانِ إذا قطعَ بالديةِ إذا نُزِعَ من أصلِهِ فإن قطعَ من أسلَتِهِ فتكلَّمَ صاحبُهُ ففيه نِصفُ الديةِ .
عن لاحقٍ أنهُ سألَ ابنَ عمرَ أو سألَهُ رجلٌ عن الأعورِ تُفقأُ عينُهُ الصحيحةُ فقال ابنُ صفوانٍ وهو عندَ ابنِ عمرَ قضى فيها عمرُ بالدِّيَةِ كاملةً فقال إنَّما أسألُكَ يا ابنَ عمرَ فقال تسألُنِي هذا يُحدِّثُكَ أنَّ عمرَ قضى فيها بالدِّيَةِ كاملةً .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ قضى في عَينِ الأعْورِ بالدِّيةِ كاملةً .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
عن أبي مِجلَزٍ أنَّه شَهِدَ ابنَ عُمَرَ سَأَلَه رَجُلٌ عن العَينِ الصَّحيحَةِ من الأعوَرِ فُقِئَتْ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صَفوانَ: قَضى فيها عُمَرُ بالدِّيَةِ كامِلَةً، فقال له الرَّجُلُ: إيَّاك أسأَلُ؟! فقال له ابنُ عُمَرَ: يُحدِّثُك عن عُمَرَ وتَسأَلُني. .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
أنَّه اختصَم إليه في رجُلٍ قطَعَ ساعِدَ رَجُلٍ، [ فقطعَها من غيرِ مفصلٍ، فاستعدى عليهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَ لَه بالدِّيةِ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أريدُ القِصاصَ فقالَ خذِ الدِّيةَ بارَكَ اللَّهُ لَكَ فيها ولم يقضِ لَه بالقِصاصِ] وفيه: أنَّ الرَّجُلَ يَرِثُ مولاه المُعتَقَ، ولا يَرِثُه. .
فُضِّلَت المرأةُ على الرَّجُلِ بتِسعةٍ وتسعينَ جُزءًا من اللَّذَّةِ، ولكِنَّ اللهَ ألقى عليهنَّ الحياءَ .
فُضِّلتِ المرأةُ على الرَّجُلِ بتسعةٍ وتِسْعينَ جزءًا مِن اللَّذَّةِ، ولكنْ ألقى اللهُ عليهنَّ الحياءَ. .
فُضِّلَتِ المرأةُ على الرجلِ بتِسْعَةٍ وتِسْعِينَ جُزْءًا من اللَّذَّةِ ، ولكنَّ اللهَ أَلْقَى عليهِنَّ الحياءَ .
فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بالدِّيةِ في المرأةِ وفي الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ أو فرَسٍ .
لا مزيد من النتائج