نتائج البحث عن
«احتاطوا لأهل الأموال في الواطية ، والعاملة ، والنوائب ، وما وجب في التمر من الحق»· 16 نتيجة
الترتيب:
احتاطوا لأهلِ الأموالِ في الواطيةِ والعاملةِ والنوائبِ ، وما وجب في التمرِ مِنَ الحقِّ
احتاطوا لأهلِ الأموالِ في الواطيةِ والعاملةِ والنوائبِ ، وما وجب في التمرِ مِنَ الحقِّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : احتاطوا لأَهْلِ الأموالِ في الواطيَّةِ والعَمِلَةِ والنَّوائبِ وما وجبَ في التَّمرِ منَ الحقِّ .
احتاطوا لأهلِ الأموالِ في الواطِيةِ والعامِلةِ في النَّوائبِ وما وجَبَ في الثَّمَرِ منَ الحقِّ .
احتاطوا لأهلِ الأموالِ في العاملِ والواطئةِ والنوائبِ ، وما يجبُ في التمرِ من الحقِّ .
احتاطوا لأَهلِ الأموالِ في العامل والواطئةِ والنَّوائبِ وما يجبُ في التَّمرِ منَ الحقِّ .
احتاطُوا لأهلِ الأموالِ في العاملِ والواطئةِ والنوائبِ وما يجبُ في الثمنِ من الحقِّ .
خَفِّفوا في الخَرْصِ [ فإنَّ في المالِ العَرِيَّةَ والواطيةَ والأَكَلةَ والوَصيَّةَ والعاملَ والنَّوائبَ.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: خَفِّفوا في الخَرصِ؛ فإنَّ في المالِ العَرِيَّةَ والواطيةَ والأَكَلةَ والوَصيَّةَ والعاملَ والنَّوائبَ. .
عن رافع، قال: أتانا ظُهَيْرِ بنِ رافعٍ ، فقالَ : نَهاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لنا رافقًا ، قلتُ : وما ذلكَ قالَ أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - وهوَ الحقٌّ - سألَني : كيفَ تصنَعونَ في محاقلِكُم قلتُ نؤاجرُها على الرَّبعِ ، والأوساقِ منَ التَّمرِ أوِ الشَّعيرِ ، قالَ : فلا تفعَلوا ازرَعوها ، أو أزرِعوها ، أو أمسِكوها .
الصدقةُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ فيما يُسقَى من الأنهارِ العشرُ وما سُقِيَ بالغربِ نصفُ العشرِ .
ألَستُم في طَعامٍ وشَرابٍ ما شِئتُم؟ لقد رَأيتُ نَبيَّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ ما يَملأُ به بَطنَه. وزادَ في روايةٍ: وما تَرضَونَ دونَ ألوانِ التَّمرِ والزُّبدِ. .
ليس في أقلَّ من خمسِ ذودٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من أربعينَ من الغنمِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقرِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من مائتي درهمٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ شيٌء ، والعشرُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ ، وما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
ليس في أقلَّ مِن خمْسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن أربعينَ مِن الغنمِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن ثلاثينَ مِن البقرِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن عشرينَ مِثقالًا شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن مئتيْ دِرهمٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن خمْسةِ أوسُقٍ شَيءٌ، والعُشرُ في التَّمرِ والزَّبيبِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، وما سُقِيَ سَيحًا ففيه العُشرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيه نِصْفُ العُشرِ. .
تَركُهُ قولَه الحقَّ وما له في النَّاسِ مِن صَدِيقٍ. .
فكانَ النصفُ سِهامَ المسلمينَ ، وسَهْمَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وعزلَ النصفَ للمسلمينَ لِمَا يَنوبُهمُ مِنَ الأمورِ والنوائبِ .
لا مزيد من النتائج