نتائج البحث عن
«اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: من السُّنَّةِ إذا جلس الرَّجُلُ أن يخلَعَ نَعْليه فيضَعَهما بجَنْبِه .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: منَ السُّنَّةِ إذا جلسَ الرَّجلُ أن يخلعَ نعليْهِ فيضعَهما بجنبِهِ .
عن ابنِ عباسٍ قال من السُّنَّةِ إذا جلس الرجلُ أن يخلعَ نعلَيه فيضعُهما إلى جنبِه .
عنِ ابنِ عباسٍ قال من السُّنَّةِ إذا جلس الرجلُ أن يخلَعَ نعلَيْه ويضعَهما إلى جنبِه .
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يلتزِمُ ما بينَ الركنِ والبابِ ، وكان يقول : ما بينَ الركنِ والبابِ يُدعَى المُلتَزَمَ ، لا يلزمُ ما بينهما أحد يسألُ اللهَ عز وجل شيئا إلا أعطاهُ إياهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ إنَّ منَ السُّنَّةِ إذا جلسَ الرَّجلُ أن يخلعَ نعليهِ فيضعَهما بجنبِهِ .
عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللهُ عنه - ، أَنَّه قال : إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إذا جلس الرجلُ : أن يَخلَعَ نعليه فيضعُهما بِجنبِه . .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن عُمرَ في الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ. [يقصدُ حديثَ: عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال:اختَلف أُبَيُّ بنُ كعبٍ، وابنُ مسعودٍ في الصَّلاةِ، فقال ابنُ مسعودٍ: يُصلِّي الرَّجلُ في ثوبَينِ، وقال أُبَيٌّ: في ثوبٍ واحدٍ، فذُكِر ذلك لعُمرَ بنِ الخطَّابِ، فقال: ما بالُ النَّاسِ قد أدرَكوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يختلِفونَ في الشَّيءِ الواحدِ، فيختلِفَ النَّاسُ مِن بَعدِهم؟ ثُمَّ قال: ألا رفعْتُما إليَّ حتَّى كنْتُ أُبيِّنُه لكما؟ أمَّا ابنُ مسعودٍ فلم يألُ الصَّوابَ، والقولُ قولُ أُبَيٍّ]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ .
لا مزيد من النتائج