نتائج البحث عن
«استغفر لي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خمسا وعشرين استغفارة كل ذلك أعدها»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَنِ استغفَر للمؤمنين والمؤمناتِ كلَّ يومٍ سبعًا وعشرين مرَّةً أو خمسًا وعشرين مرَّةً أحدَ العددينِ كان مِنَ الَّذين يُستجابُ لهم ويُرْزَقُ بهم أهلُ الأرضِ .
سَبِّحوا خَمسًا وعِشرينَ، واحمَدوا خَمسًا وعِشرينَ، وكَبِّروا خَمسًا وعِشرينَ، وهَلِّلوا خَمسًا وعِشرينَ. .
أمروا أن يسبِّحوا دبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ ، ويحمدوا ثلاثًا وثلاثينَ ، ويُكبِّروا أربعًا وثلاثينَ. فأتى رجلٌ منَ الأنصارِ في منامِهِ فقيلَ لَهُ أمرَكم رسولُ اللَّهِ أن تسبِّحوا دُبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ وتحمَدوا ثلاثًا وثلاثينَ وتُكبِّروا أربعًا وثلاثينَ قالَ نعَم قالَ فاجعلوها خمسًا وعشرينَ واجعلوا فيها التَّهليلَ فلمَّا أصبحَ أتى النَّبيَّ فذَكرَ ذلِكَ لَهُ فقالَ اجعلوها كذلِك .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ» .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. .
مَنِ استغفَرَ لِلمؤمِنينَ و المُؤمِناتِ كلَّ يومٍ سبعًا وعِشْرِينَ مرةً ، كان من الَّذِينَ يُستجابُ لَهُم ، و يُرزقُ بِهم أهلُ الأرضِ .
عن ابنِ مسعودٍ : إذا بلغَتِ العشرينَ ومائةً استُقبِلَتِ الفريضةُ بالغنَمِ ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ ، ففرائضُ الإبلِ .
سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ خمسًا وعشرين مرةً. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ. .
تَزيدُ صلاةُ الجَميعِ على صلاةِ الرَّجُلِ وحدَه بضعًا وعِشرينَ أو خَمسًا وعِشرينَ .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ . فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ .
تَفضُلُ صَلاةُ الجَماعةِ على صَلاةِ الوَحدةِ سَبعًا وعشرين دَرجةً، أو خَمسًا وعشرين دَرجةً. .
صلاةُ الرَّجلِ في جماعةٍ تزيدُ علَى صلاةِ الرَّجلِ وحدَهُ أربعًا وعشرينَ أو خمسًا وعشرينَ درجةً .
صلاةُ الرَّجلِ في جماعةٍ تزيدُ علَى صلاةِ الرَّجلِ وحدَهُ أربعًا وعِشرينَ ، أو خَمسًا وعِشرينَ درجَةً .
لا مزيد من النتائج