نتائج البحث عن
«اشتكت صفية عينها لما توفي ابن عمر فكانت تقطر فيها الصبر»· 15 نتيجة
الترتيب:
وجاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ فقالَت : إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وقدِ اشتَكَت عينَها أفنَكْحَلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ لا مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ : لا .
أنَّها اشتَكَتْ عَيْنَها، وهي حادٌّ على زَوْجِها عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم تَكتَحِلْ حتى كادَت عَيْناها تَرْمَصانِ. .
جاءتِ امرأةٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وقدِ اشتَكَت عينَها أفأَكْحَلُها ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ثمَّ قالَ : إنَّما هيَ أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا ، وقد كانَت إِحداكنَّ في الجاهليَّةِ تَرمي بالبَعَرةِ عندَ رأسِ الحولِ ! .
إنِّي أخشَى أن تنفقِئَ عيناها قال لا وإن انفقأت [ في حديثِ المعتدَّةِ الَّتي اشتكتْ عينَها ] .
جاءَتِ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابنَتي توفِّيَ عَنها زَوجُها، وقدِ اشتَكَت عَينُها، أفَنَكحُلُها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، كُلَّ ذلك يقولُ: لا، ثُمَّ قال: إنَّما هي أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وقد كانَت إحداكُنَّ في الجاهِليَّةِ تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ. .
دخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على بعضِ أهلِه، فقال: أين فُلانَةُ؟ قالوا: اشتَكَتْ عَيْنَها. فقالَ: اسْتَرْقوا لها؛ فقد أعجبَتْني عيناها. .
جاءَتِ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابنَتي توفِّيَ عَنها زَوجُها، وقدِ اشتَكَت عَينَها، أفَتَكحُلُها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، كُلَّ ذلك يقولُ: لا، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هي أربَعةُ أشهرٍ وعَشرٌ، وقد كانَت إحداكُنَّ في الجاهِليَّةِ تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ. .
حَديثُ: الذي توُفِّيَ عنها زَوجُها وأرادَت أن تَكتَحِلَ: إنِّي أخشى أن تَنفَقِئَ عَينُها، قال: لا، وإنِ انفقَأت. [يَعني حَديثَ: أنَّ أُمَّ النحامِ توفِّي زَوجُها فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ ابنَتي تَشتَكي عَينَها فأكحلها، قال: لا، قالت: إنِّي أخشى أن تَنفقِئَ عَينُها، قال: لا، وإن انفقَأت، قد كانت إحداكُنَّ تَمكُثُ الحَولَ بَعدَ وفاةِ زَوجِها] .
أنَّ ابنةَ النَّحَّامِ توُفِّيَ عنها زَوجُها ، فأتت أمُّها النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالت : إنَّ ابنَتي تشتَكي عينَها أفأُكَحِّلُها ؟ قالَ : لا قالت : إنِّي أخشَى أن تَنفقئَ عينُها ؟ قالَ : وإن انفَقأتْ .
أنَّ ابْنةَ النَّحَّامِ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فسَألَتْ أُمُّها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ ابْنتي تَشْتَكي عَيْنَها، أَفَأُكْحِلُها؟ قالَ: "لا"، قالَتْ: إنِّي أَخْشى أن تَنْفَقِئَ عَيْنُهاَ! قالَ: "وإنِ انْفَقَأَتْ". .
لما توُفِّيَ السَّائبُ، فسأَلتُ ابنَ عمرَ عنِ الخروجِ، فقالَ: لا تَخرُجي مِن بيتِكِ إلَّا لحاجَةٍ، ولا تَبيتي إلَّا فيهِ، حتَّى تَنقَضِيَ عدَّتُكِ .
أنَّ ابنةَ النَّحَّامِ، تُوُفِّيَ عنها زوْجُها فأتَتْ أُمُّها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: إنَّ ابنتي تشتَكي عيْنَها، فأكحُلُها فإنِّي أخشى أنْ تنفَقِئَ عيْنُها؟ قال: وإنِ انفَقأتْ. أيْ: فلا تفعَلي، قدْ كانت إحداكُنَّ تمكُثُ بعدَ وفاةِ زوْجِها حَوْلًا، ثمَّ تَرمي مِن خلْفِها ببَعْرةٍ. .
قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه لِامرأَتِه زَينبَ وقدِ اشْتَكَت عَينُها: لو فعَلْتِ كما فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خَيرًا لكِ وأجدَرَ أنْ تُشْفَى؛ تَنْضَحينَ في عَينِكِ الماءَ، ثمَّ تَقولينَ: أذْهِبِ البأْسَ ربَّ النَّاسِ، واشْفِ أنتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلَّا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا. .
جاءت امرأة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهِ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بًالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بًالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فاشتَكَت عَينَها، فذَكَروها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذَكَروا له الكُحلَ، وأنَّه يُخافُ على عَينِها، فقال: لقد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في بَيتِها، في شَرِّ أحلاسِها -أو: في أحلاسِها في شَرِّ بَيتِها- فإذا مَرَّ كَلبٌ رَمَت بَعرةً، فهَلَّا أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا. .
لا مزيد من النتائج