حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، اجعلوا الحج في أشهر الحج ، واجعلوا العمرة في غير أشهر»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: افصلوا بينَ حجِّكم وعمرتِكُم ، فإنَّهُ أتمُّ لحجِّ أحدِكُم ، وأتمُّ لعمرتِهِ أن يعتمرَ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 9/201
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ : إن تُفَرِّقوا بين الحجِّ والعُمرةِ تكُنِ العمرةُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ أتمَّ لحجِّ أحدِكم وأتمَّ لعُمرَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/172
الحُكم
صحيحسنده صحيح
قام عمرُ في النَّاسِ فنهاهم أن يستمتعوا بالعمرةِ إلى الحجِّ ، فقال : إن تُفرِدوها حتَّى تجعلوها في غيرِ أشهرِ الحجِّ أتمُّ لحجِّكم وعمرتِكم ، ثمَّ قال : وإنِّي أنهاكم عنها ، وقد فعلها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفعلتُها معه .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 5/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به طلحة بن يحيى عن يونس
"دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ"، ومَعْناه: إباحةُ العُمْرةِ في أَشهُرِ الحَجِّ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 314
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ: قامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه في النَّاسِ فنَهاهم عن أن يَتَمَتَّعوا بالعُمْرةِ إلى الحَجِّ، وقالَ: إن تُفْرِدوها حتَّى تَجْعَلوها في غَيْرِ أَشهُرِ الحَجِّ، أَتمُّ لحَجِّكم وعُمْرتِكم، ثُمَّ قالَ: وإنِّي لأَنْهاكم عنها، ولقد فَعَلَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَعَلْتُها معَه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
اللطائف من دقائق المعارف · 30
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به طلحة عن يونس عن الزهري، وقيل: إن يونس سمعه من عطاء
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/109
الحُكم
صحيحثابت
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 275
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهَرُ الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ. .
الراوي
مقسم
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1662
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يُحرِمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ فإنَّ من سنَّةِ الحجِّ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/137
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
عن ابنِ عباسٍ,قال : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ ,فإن من سنةِ الحجِّ,أن يحرم بالحجِّ في أشهرِ الحج .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/60
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريق أخرى
أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/152
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سُئِلَ جابر : أُهِلّ بالحجّ في غيرِ أشهرِ الحجّ ؟ قال : لا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 7/145
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 9/202
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 7/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
رحلة الحج · 303
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج