نتائج البحث عن
«اكتتبت على رجلين في بيع : أن حيكما على ميتكما ، ومليكما على معدمكما ! قال :»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلينِ تَدارَءا في بيعٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فأمرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يستَهِما على اليمينِ أحبَّا ذلك أم كَرِها .
أنَّ رجلينِ تبايعا على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نخلًا قبل أن تطلعَ الثمرةُ فلم تُطْلِعْ شيئًا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على أيِّ شيْءٍ تأكلُ مالَهُ ونهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدو صلاحُهُ .
أنَّ رجُلَينِ تَبايَعَا على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَخلًا قبْلَ أنْ تُطْلِعَ الثَّمَرةَ، فلمْ تُطْلِعْ شَيئًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: على أيِّ شَيءٍ تَأكُلُ مالَهُ؟!، ونَهَى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
قال عليّ سيأتي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ يعضُّ الموسِرُ على ما في يديهِ ولم يؤمرْ بذلك قال { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُم } وينهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ويبايعُ المضطرونَ وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطرِّ وعن بيعِ الغررِ وعن بيع الثمرِ قبلَ أن يطعمَ .
خطبَنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أو قالَ : قالَ عليٌّ : سَيأتي على النَّاسِ زَمانٌ عضوضٌ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمَرْ بذلِكَ، قالَ اللَّهُ جلَّ ثَناؤُهُ { وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وتَنهدُ الأشرارُ، ويستدلُّ الأخيارُ، ويُبايعُ المُضطرُّونَ، وقد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُطعَمَ .
قالَ عليٌّ : يأتي على النَّاسِ زمانٌ عَضوضٌ ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ قالَ : ولم يؤمَرْ بذلِكَ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وينهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ، ويبايعُ المضطرُّونَ ، قالَ : وقد : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ المضطرِّينَ وعن بيعِ الغررِ وعن بيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدْرِكَ .
عن عليّ - رضي الله عنه - قال : سيأتِي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ ، يعضُّ الموسِرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمرْ بذلكَ . قال اللهُ جل ثناؤهُ : { وَلَا تَنْسَواْ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ } . وتشهد الأشرارُ ، ويُستذلَّ الأخيارُ ، ويُبايعُ المضطرونَ وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطر ، وعن بيعِ الغررِ ، وعن بيعِ الثمرةِ قبلَ أن تُطعمَ .
قالَ عليٌّ: سيَأتي على النَّاسِ زمانٌ عضوضٌ يعضُّ الموسرُ على ما في يديْهِ، ولم يؤمَرْ بذلِكَ , قالَ اللَّهُ تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ وينْهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ويباعُ المضطرُّونَ وقد نَهى رسولُ اللَّهِ عن بيعِ المضطرِّ وعن بيعِ الغررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تطعمَ .
سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المنبرِ يخطُبُ فقام إليه رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ اكتُتِبْتُ في غَزاةِ كذا وكذا وخرَجَتِ امرأتي حاجَّةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اذهَبْ فحُجَّ بامرأتِك ) .
[أنَّ رجليْنِ اخْتَصما] في دابَّةٍ [أي اختصام رجلين فيها]، وليس لهما بينةٌ ، فأمرهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أن يستهِما على اليمينِ .
يأْتي على النَّاسِ زمانٌ عَضوضٌ، يَعضُّ الموسِرُ على ما في يدَيْه، قال: ولم يُؤْمَرْ بذلك، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]، ويَنْهَدُ الأشرارُ، ويُستَذَلُّ الأخيارُ، ويُبايِعُ المُضطَرُّونَ، قال: وقد: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ المُضطَرِّينَ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ، وعن بَيْعِ الثَّمَرةِ قبْلَ أنْ تُدرِكَ. .
«سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن قَوْلِ اللهِ: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} الآية، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أُنزِلَتْ في عُثْمانَ بنِ عفَّانَ، ومَوْلًى لِعُثْمانَ كافِرٍ، وكانَ في عِيالِ عُثْمانَ يَدْعوه إلى الإسْلامِ فيَأْبى، وأَنزَلَ اللهُ: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} إلى قَوْلِه: {وُهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} قالَ: عُثْمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه». .
جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : إنِّي اكتُتِبْتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا ، وامرَأتي تريدُ أن أحجَّ معَها ، قال : ارجِع فحُجَّ معَ امرأتِك .
ألا إنَّ زمانَكم هذا زمانٌ عَضوضٌ يَعَضُّ المؤمنُ على ما في يدِه حَذارِ الإنفاقِ ، قال اللهُ – عز وجل – ما أنفَقتُم من شيءٍ فهو يُخْلِفُه وهو خيرُ الرازِقِينَ قال : وشهِد شِرارَ الناسِ يُبايِعونَ كلَّ مُضطَرٍّ ، ألا إنَّ بَيعَ المُضطَرينَ حرامٌ ، إنَّ بَيعَ المُضطَرينَ حرامٌ ، المسلمُ أخو المسلمِ لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه ، إن كان عِندَك معروفٌ فعُدْ به على أخيك ، وإلا فلا تَزِدْه هَلاكًا على هَلاكِه .
لا مزيد من النتائج