نتائج البحث عن
«الأذان الأول :»· 17 نتيجة
الترتيب:
كان في الأذانِ الأوَّلِ بعد الفلاحِ الصلاةُ خيرٌ من النَّومِ
كانَ في الأذانِ الأوَّلِ بعدَ الفلاحِ : الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ مرَّتينِ
كانَ في الأذانِ الأوَّلِ بعدَ الفلاحِ: الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ، الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَّومِ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يوتِرُ عندَ الأذانِ الأوَّلِ ويُصلِّي الركعتينِ عندَ الإقامَةِ
حديثُ ابنِ عمرَ قال الأذانُ الأوَّلُ بعدَ حيَّ على الفلاحِ الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ مرَّتينِ
إذا كانت ليلةً باردةً أو مطيرةً يأمر المؤذنَ فأذَّنَ الأذانَ الأولَ فإذا فرغ نادى : الصلاةُ في الرِّحالِ أو رِحالِكم
إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم ، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة ، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة
في الخيلِ إذا كان ضروبًا فهو مشؤومٌ وإذا حنَّتِ المرأةُ إلى زوجِها الأولِ فهي مشؤومةٌ وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً من المسجدِ لا يسمعُ منها الأذانَ فهي مشؤومةٌ
إنَّما جُعِل الأذانُ الأوَّلُ ليتيسَّرَ أهلُ الصَّلاةِ لصلاتِهم فإذا سمِعْتُم الأذانَ فأسبِغوا الوضوءَ وإذا سمِعْتُم الإقامةَ فبادِروا التَّكبيرةَ الأولى فإنَّها فرعُ الصَّلاةِ وتمامُها ولا تُبادِروا القارئَ الرُّكوعَ والسُّجودَ
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو مطيرةٌ أمر المؤذِّنَ فأذَّن الأذانَ الأوَّلَ فإذا فرغ نادَى الصَّلاةُ في الرِّحالِ أو في رحالِكم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم.
إذا كان الفرَسُ ضَروبًا فهو مشئومٌ وإذا كانت المرأةُ قد عرفت زوجًا قبلَ زوجِها فحنَّت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشئومةٌ , وإذا كانت الدَّارُ بعيدةً من المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ .
حُرِّمت التِّجارةُ ما بين الأذانِ الأوَّلِ إلى الإقامةِ إلى انصرافِ الإمامِ, لأنَّ اللهَ يقولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
عن السائبِ بنِ يزيدَ قال: كان الأذانُ الأولُ يومَ الجمعةِ حين يخرج الإمامُ فيجلس على المنبرِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وعمرَ
كانَ الأذانُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، وأبي بكرٍ ، وعمرَ أذانينِ يومَ الجمعةِ ، حتَّى كانَ زمنُ عثمانَ ، فَكَثُرَ النَّاسُ ، فأمرَ بالأذانِ الأوَّلِ بالزَّوراءِ
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يصلِّي ما بينَ أن يفرُغَ من صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ إحدى عشرةَ رَكعةً يسلِّمُ في كلِّ اثنتينِ ويوترُ بواحدةٍ ويسجدُ فيهنَّ سجدةً بقدرِ ما يقرأُ أحدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يرفعَ رأسَهُ فإذا سَكتَ المؤذِّنُ منَ الأذانِ الأوَّلِ من صلاةِ الصُّبحِ قامَ فرَكعَ رَكعتينِ خفيفتينِ
لا مزيد من النتائج