نتائج البحث عن
«الأقراء : الحيض»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ اللهَ تعالى يقولُ {ثَلَاثَةَ قُروءٍ} [البقرة: 228]، فقالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: صَدَقْتم، وهل تَدْرونَ ما الأقْراءُ؟ الأقْراءُ: الأطْهارُ. .
عنْ عائشةَ أنَّ الأقراءَ الأطهارُ .
عن عائشةَ أنَّها قالتِ الأقراءُ الأَطهارُ .
عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها ، قالت : إنما الأقراءُ الأطهارُ .
عَن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّها نقلَت حفصةَ بِنتَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهم حينَ دخلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ . قالَ ابنُ شِهابٍ: فذَكَرت ذلِكَ لعَمرةَ، فقالَت: صدقَ عُروةُ، قد جادَلَها في ذلِكَ أُناسٌ، وقالوا: إنَّ اللَّهَ يقولُ: ثَلاثةَ قروءٍ . فقالت عائشَةُ: صدقتُمْ، أتدرونَ ما الأَقراءُ ؟ إنَّما الأَقراءُ الأَطهارُ .
عن عائشة رضي الله عنها أنَّها انتقَلَتْ حَفْصةُ بنتُ عبدِ الرحمنِ حينَ دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، قال ابنُ شِهابٍ: فذكَرَ ذلك لعَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ، فقالت: صدَقَ عُرْوةُ، وقد جادَلَها في ذلك ناسٌ، وقالوا: إنَّ اللهَ تعالى يقولُ {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فقالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: صَدَقْتم، وهل تَدْرونَ ما الأقْراءُ؟ الأقْراءُ: الأطْهارُ . .
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
حديثُ زَينبَ الَّذي فيهِ الأَقراءُ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَها أن تترُكَ الصَّلاةَ قدرَ أقرائِها] .
أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ] .
حديث تقديرِ أقلِّ الحيضِ بثلاثةِ أيامٍ وأكثرهِ بعشرةٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ] .
للحائضِ دَفعاتٌ ولدمِ الحيضِ ريحٌ يُعرَفُ به فإذا ذهب قُرءُ الحيضِ فلتغتسِلْ إحداكن ثم لتغسِلْ عنها الدمَ .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ .
أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحُيَّضَ وذواتِ الخُدورِ أن يشهَدْنَ جماعةَ المُسلِمينَ يومَ العيدِ، ويعتزِلْنَ الحُيَّضُ مُصلَّى المُسلِمينَ. .
لا مزيد من النتائج