نتائج البحث عن
«الأقراء الحيض ، ليس بالطهر ، قال الله جل ذكره : فطلقوهن لعدتهن ولم يقل :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ [ بنِ مسعودٍ في قوله ] { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا في غيرِ جماعٍ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جِمَاعٍ .
عن ابنِ مسعودٍ في قولِه تعالى { فطلقوهن لعدتِهن } قال : في الطهرِ من غيرِ جماعٍ .
في قولِهِ تعالَى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) قالَ ابن عبَّاسٍ: في قبلِ عدَّتِهِنَّ .
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: قُبُلَ عدِّتِهم .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ في قَولِه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}: طاهِرٌ مِن غيرِ جِماعٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال نسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه انصرفَ عن المتعةِ ، وأنَّه قال : نسخُ المتعةِ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جماعٍ –زادَ فيهِ بعضُ الرواةِ : أو عندَ حَبَلٍ قدْ تَبَيَّنَ .
أنَّ رجلًا قالَ لابنِ عبَّاسٍ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً، فقالَ: عَصَيتَ ربَّكَ وبانَت منكَ امرأتُكَ، لم تتَّقِ اللَّهَ فيجعلَ لَكَ مخرجًا، من يتَّقِ اللَّهَ يجعل لَهُ مخرجًا، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
عن ابنِ عباسٍ قال طلّقَ عبدُ يزيد أبو رُكَانَةَ وأخوتهُ أمّ ركانةَ وفيهِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له راجعْ امرأتكَ أمّ رُكانةَ وأخوتهِ فقال إنّي طلقتُها ثلاثا يا رسولَ اللهِ قال قد علمْتُ أرْجِعْها وتلا { يَا أَيَّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ } .
قالوا : إنَّ ابنِ عمرَ ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فذَكرَ عمرُ رضي الله عنه للنَّبي صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : مرْهُ فليراجعَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طَهرت فإن شاءَ طلَّقَها ، وإن شاءَ أمسَكَها ، فإنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذي أمرَ اللَّهُ عز وجل بِهِ ، قالَ تعالى : فطلِّقوهنَّ لعدَّتِهنَّ. .
عن أبي الزُّبَيْرِ قالَ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ، عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فقالَ: فعلَ ذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ . فسألَ عُمرُ عن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ فقالَ مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ يطلِّقها قالَ: ثمَّ تَلا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
طلَّق ركانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها ، قال : طلَّقتُها ثلاثًا ، فقال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدةٌ ، فأَرْجِعْها إن شئتَ فراجعها فكان ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يرى أنَّما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناسُ والتي أمر اللهُ لها فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
إن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ فسألَ عمرُ بنُ الخطابِ عن ذلك رسولَ اللهِ فقال له : مرْه فليراجعْها ثم إن شاء طلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسَّ فذلك الطلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللهُ تعالى في قولِه تعالى : { يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي مُستقبلاتٍ عدتَهن وذلك في حالةِ الطهرِ .
لا مزيد من النتائج