نتائج البحث عن
«الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين ، لا خير فيما هو أسفل من ذلك»· 18 نتيجة
الترتيب:
الإِزَارُ إلى نصفِ السَّاقِ فَشَقَّ عليهم فقال : أوْ إلى الكعبيْنِ ، لا خَيْرَ فيما أسفلُ من ذلكَ
الإزارُ إلى نصفِ السَّاقِ فشقَّ عليهم فقال أوَإلى الكعبَيْن لا خيرَ فيما في أسفلَ من ذلك
الإِزَارُ إلى نصفِ السَّاقِ فلمَّا رأى شِدَّةَ ذلكَ على المسلمينَ قال : إلى الكعبيْنِ ، لا خَيْرَ فيما أَسْفَلَ من ذلكَ
الإِزَارُ إلى نصفِ السَّاقِ فَشَقَّ عليهم فقال : أوْ إلى الكعبيْنِ ، لا خَيْرَ فيما أسفلُ من ذلكَ .
«الإزارُ إلى نِصْفِ السَّاقِ، فشَقَّ على بَعْضِ النَّاسِ، قال: أو إلى الكَعْبَينِ، ولا خَيْرَ فيما أسفَلَ مِن ذلك». .
الإزارُ إلى نصفِ الساقِ أو إلى الكعبينِ لا خيرَ في أسفلَ من ذلك .
الإزارُ إلى نصفِ الساقِ ، أو إلى الكعبَين ، لا خيرَ في أسفلَ من ذلك. .
الإزارُ إلى نصفِ الساقِ ، أو إلى الكعبَين ، لا خيرَ في أسفلَ من ذلك .
الإزارُ إلى نصفِ السَّاقِ فشقَّ عليهم فقال أوَإلى الكعبَيْن لا خيرَ فيما في أسفلَ من ذلك .
الإِزَارُ إلى نصفِ السَّاقِ فلمَّا رأى شِدَّةَ ذلكَ على المسلمينَ قال : إلى الكعبيْنِ ، لا خَيْرَ فيما أَسْفَلَ من ذلكَ .
الإزارُ إلى نِصفِ الساقِ. فلمَّا رأى شِدَّةَ ذلك على المُسلِمينَ، قال: إلى الكَعبَينِ، لا خَيْرَ فيما أَسفَلَ مِن ذلك. .
«الإزارُ إلى نِصْفِ السَّاقِ أو إلى الكَعْبَينِ، لا خَيْرَ في أسفَلِ ذلك». .
«الإزارُ مِن هاهنا، يعني نِصْفَ السَّاقِ، إلى هاهنا، حتَّى بلَغَ الكَعْبَينِ، لا خَيْرَ فيما أسفَلَ مِن ذلك». .
الإزارُ إلى نِصفِ السَّاقِ وإلى الكَعبيْنِ، لا خَيرَ في أسفَلِ من ذلك. .
قال -كأنَّه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال-: الإزارُ إلى نِصفِ الساقِ. فشَقَّ عليهم، فقال: أو إلى الكَعبَينِ، ولا خَيرَ في أسْفَلَ مِن ذلك. .
سأَلتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ عن الإزارِ، قال: على الخبيرِ سقَطْتَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إزْرةُ المسلمِ إلى نصفِ الساقِ، ولا حرَجَ –أو: لا جُناحَ- فيما بينَه وبينَ الكَعْبينِ، وما كان أسفَلَ من الكَعْبَينِ فهو في النارِ، مَن جرَّ إزارَه بطَرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه. .
"إزْرةُ المُسلِمِ إلى نِصفِ السَّاقِ، ولا حرَجَ، أو لا جُناحَ فيما بيْنَه وبيْنَ الكَعبَينِ، فما كان أسفَلَ من ذلك ففي النَّارِ؛ مَن جرَّ إزارَه بَطَرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه". .
إزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ وليس عليه حرجٌ فيما بينَه وبين الكعبيْنِ وما أسفلَ من ذلك ففي النارِ .
لا مزيد من النتائج