نتائج البحث عن
«الإيلاء معصية ، ولا تحرم عليه امرأته»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
عن مَسْروقٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- آلى وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ -عزَّ وجلَّ- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} قالَ: فالحَرامُ حَلالٌ، وقالَ في الإيلاءِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه مِئةً، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمُ عليكَ امرَأتَك، وسائِرُهُنَّ وِزرٌ، اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. .
ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
حديث المَصَّةِ والمَصَّتينِ [من حديث عائشة أم المؤمنين: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ، : لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.] [وحديث عبد الله بن الزبير: لا تُحرِّمُ المَصَّةُ مِنَ الرَّضاعِ، ولا المَصَّتانِ.] [وحديث لبابة بنت الحارث: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ. [وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).] .
لا تُحَرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ ، ولا الإملاجةُ ولا الإملاجتانِ .
لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا الإملاجةُ ولا الإملاجَتانِ. .
لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ ولا الإِمْلاجةُ ولا الإِمْلاجَتانِ .
لا تحرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ ولا الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ .
لا مزيد من النتائج