نتائج البحث عن
«التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة ، قال : إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
لا تبيعوا التمرَ بالتمرِ ، وفي روايةٍ أخرى : لا تبايعوا التمرَ بالتمرِ ثمرُ النخلِ بتمرِ النخلِ .
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
عن عليٍّ [ أن القطع ] في عشرِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمٍ أو ما يساوي أحدُهما .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا قَطْعَ إلَّا في دينارٍ أوْ عشْرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ. .
القَطْعُ في دِينارٍ أو عشَرةِ دراهِمَ .
وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا , وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ , وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ , وأربعةٍ وعشرينَ , واثنى عشرَ .
لا مزيد من النتائج