نتائج البحث عن
«التولية بيع ، ولا تولى حتى تقبض»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقْبَضَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ وعن بيعِ الصَّدقاتِ [حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .] .
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما في بطونِ الأنعامِ ، حتى تَضَعَ ، وعمَّا في ضُروعِها إلا بكيلٍ وعن شراءِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبضَ ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن ضَرْبَةِ الغائصِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن بَيعِ ما في ضُروعِها، وعَن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعَن شِراءِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعَن ضَربةِ الغائِصِ. .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ .
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ العبدِ وَهوَ آبقٌ ، وعَن أن تُباعَ المغانمُ قبلَ أن تُقسمَ ، وعن بيعِ الصَّدقاتِ قبلَ أن تُقبَضَ .
نهى عن بيعِ العبدِ الآبقِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ] .
لا تشترُوا الصدقاتِ حتى تقبضَ والمغانمَ حتى تقسَمَ .
كان معاذُ بنُ جبلٍ لا يُجيزُ الصَّدقةَ حتى تُقبَضَ .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا مزيد من النتائج