نتائج البحث عن
«التولية بيع في الطعام وغيره .»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ. يعني: صاعُ البائعِ، وصاعُ المُشْتري. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري] .
أنَّه نهَى عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستوفَى .
حديث : النهيُ عن بيعِ الطعامِ قبل أن يَستوفِيَ [يعني حديث: إذا أسْلَفْتَ في شيءٍ فلا تَصرِفْهُ إلى غيرِهِ] .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النَّهيِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، فيَكونَ له زيادَتُه، وعليه نُقصانُه .
النهيُ عن بيعِ الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه. .
أنَّه نهَى عن بيعِ الطَّعامِ قبلَ قبضِهِ ، وعن رِبحِ ما لم يضمنْهُ .
نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ فيَكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ .
نهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ ، فيكونَ له زيادتُه وعليه نقصانُه .
[نهى عَن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ فيَكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ] .
نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ ، وعليه النقصانُ .
أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري. .
لا مزيد من النتائج