نتائج البحث عن
«الثلث وسط لا بخس ولا شطط»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عن الوَصِيَّةِ، فقال عُمَرُ: الثُّلُثُ وَسَطٌ مِنَ الماِل، لا بَخْسَ ولا شَطَطَ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن المرأةِ التي لا يُفرَضُ لها ، قال : لها مهرُ نسائِها لا وَكسَ ولا شططَ .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان عبْدٌ بيْنَ اثنينِ، فأعْتَقَ أحدُهم نَصيبَه؛ فإنْ كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بين اثنينِ فأعتقَ أحدُهم نصيبَه فإن كان مُوسرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وكسَ فيها ولا شططَ ثم يُعتقُ .
مَن أعتَقَ عَبدًا بينَه وبينَ آخَرَ قُوِّمَ عليه في مالِه قيمةَ عَدلٍ، لا وكسَ ولا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عليه في مالِه إن كان موسِرًا. .
من كانَ لَهُ عبدٌ بينَهُ وبينَ آخرَ فأعتَق أحدَهما نصيبَهُ فإن موسِرًا قُوِّمَ عليْهِ بأغلى القيمَةِ أو قوِّمَ قيمةً لا وَكسَ ولا شططَ ثمَّ أُعتِقَ. .
إذا كانَ العَبدُ بينَ اثنينِ، فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا، فإنَّهُ يُقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ، ثمَّ يُعتَقُ . قالَ سفيانُ: وربَّما قالَ عَمرُو بنُ دينارٍ قيمةَ عدلٍ، لا وَكْسَ فيها ولا شَططَ .
المدبَّرُ لا يُباعُ ولا يُوهبُ ولا يُورثُ ، وهو حُرّ من الثلثِ .
من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ .
المُدَبَّرُ لا يُباعُ ولا يوهَبُ وهو حُرٌّ من الثُّلُثِ .
المُدبّرُ لا يُباعُ ، ولا يُوهبَ ، وهو حُرّ من الثلثِ .
لا مزيد من النتائج