نتائج البحث عن
«الحامل المتوفى عنها : ينفق عليها من جميع المال»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
عن أبي سلَمةَ قال كنتُ أنا وأبو هريرةَ وابنُ عبَّاسٍ فتذاكرنا الحامِلَ المتوفَّى عنها قال ابنُ عبَّاسٍ محِلُّها آخرُ الأجلَيْن وقلتُ أنا أجلُها أن تضعَ فقال أبو هريرةَ أنا مع أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلنا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت وضَعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
المتوفي عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ الحديثَ .
أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ تَذاكروا المُتَوفَّى عنها زوجُها الحاملُ تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها فقال ابنُ عباسٍ تَعْتَدُّ آخرَ الأجلينِ وقال أبو سلمةَ بلْ تَحُلُّ حينَ تضعُ وقال أبو هريرةَ أنا مع ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت قد وضعتْ سُبَيْعَةَ الأسلميةَ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرَها أن تتزوجَ .
المُتوفَّى عنها زوجُها لا تلبسُ المعصفَرَ منَ الثِّيابِ ولا المُمَشَّقَةَ .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
لا مزيد من النتائج