نتائج البحث عن
«الحرام [واحدة بائنة]»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
عن علِيٍّ: أنَّه كانَ يقولُ: إن اخْتارَتْ نفْسَها فهو واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فلا شيءَ. .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ .
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
الخُلعُ طَلقةٌ بائِنةٌ. .
جَعَل الخُلعَ تطليقةً [بائنة] .
[عن علِيٍّ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
[عن ابنِ مَسْعودٍ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
إن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً .
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلَ الخلعَ تطليقةً بائنةً .
لا مزيد من النتائج