حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها ، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
صلاح الدين العلائي
المصدر
مجموع رسائل العلائي · 1/182
الحُكم
صحيحهذا وإن كان مرسلا فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة؛ لأنه صرح بأن ما أرسله عنه فقد سمعه من جماعة أصحابه. [وله متابع]
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
الراوي
إبراهيم [النخعي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14772
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع.
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14772
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع.
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
الراوي
[الشعبي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحهو الصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فلْيأتِها فإنها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتاقًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
من حلَف على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليأْتِها ، فإنَّها كفَّارتُها إلَّا طلاقًا أو عِتاقًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ وفيه ] مالك بن يحيى عمرو بن مالك والمنذر بن الوليد الجارودي ما منهم من تعرف له حال
مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/209
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
مَن حَلَفَ علَى يمِينٍ ، فرَأَى غيرَها خيرًا مِنهَا ، فليأْتِها ؛ فإنَّهَا كفَّارتُهَا ، إلا طَلاقا أو عِتَاقًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 3/387
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجوه متعددة في أسانيدها كلها مقال.
"مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن عمرو بن مالك النكري، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
الراوي
ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14931
الحُكم
صحيحالصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
سَألتُ عائِشةَ، عَنِ الخيَرةِ، فقالت: خَيَّرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفكان طَلاقًا؟ قال مَسروقٌ: لا أُبالي أخَيَّرتُها واحِدةً أو مِئةً، بَعدَ أن تَختارَني. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5263
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج