نتائج البحث عن
«الحيض إلى ثلاثة عشر يوما ، فما سوى ذلك فهي مستحاضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
الحيضُ عشرٌ فما زادَ فهيَ مستحاضةٌ والنفساءُ أربعينَ فما زادَ فهيَ مستحاضةٌ .
الحَيضُ عشرٌ فما زاد فهي مُستحاضة والنِّفاسُ عشرٌ فما زاد فهي مُتسحاضةٌ .
الحيضُ عشرٌ ، فما زاد فهِيَ مُستحاضَةٌ .
الحَيْضُ عَشْرًا، فما زادَ فهي مُسْتَحاضةٌ، والنُّفَساءُ أرْبَعينَ، فما زادَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الحيضُ عَشْرًا فَمَا زَادَ فهِيَ مُستَحَاضَةٌ والنُفَسَاءُ أربعينَ فَمَا زادَ فهي مُسْتَحَاضَةٌ .
الحيضُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ إلى عشرٍ ، فإن زادَ فهي مُستحاضةٌ .
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ ، فإذا جاوزَتِ العَشرَ فهي مُستَحاضَةٌ .
عن أنسٍ , قالَ القروءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ وفي لفظٍ لهُ قالَ أدنى الحيضِ ثلاثةٌ , وأقصاهُ عشرٌ وفي لفظٍ لهُ الحائضُ تنتظرُ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خمسةً إلى عشرةِ أيَّامٍ , فإذا جاوزت عشرةَ أيَّامٍ فهيَ مستحاضةٌ تغتسلُ وتصلِّي .
"الحَيضُ ثَلاثةُ أيَّامٍ وأربَعةٌ وخَمسةٌ وسِتَّةٌ وسَبعةٌ وثَمانيةٌ وتِسعةٌ، فإذا جاوزَتِ العَشَرةَ فهيَ مُستَحاضةٌ" .
الحيضُ: ثلاثةُ أيَّامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشَرةٌ، فإذا جاوَزَ العشَرةَ فهي مُستحاضةٌ. .
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ. .
الحَيضُ ثَلاثةُ أيَّامٍ وأربَعةٌ، وخَمسةٌ وسِتَّةٌ، وسَبعةٌ وثَمانيةٌ، وتِسعةٌ وعَشَرةٌ، فإذا جاوَزَ العَشَرةَ فهي مُستَحاضةٌ. .
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستَّةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزَتِ العشرَ فَهيَ مستحاضةٌ .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
لا مزيد من النتائج