نتائج البحث عن
«الخلع تطليقة بائن ، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة»· 13 نتيجة
الترتيب:
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
الخُلعُ طَلقةٌ بائِنٌ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
جَعَل الخُلعَ تطليقةً [بائنة] .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
[عن علِيٍّ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
لا مزيد من النتائج