نتائج البحث عن
«الخلع تطليقة بائن ، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها»· 9 نتيجة
الترتيب:
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
الخُلعُ طَلقةٌ بائِنٌ .
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَلَ الخُلعَ تَطليقةً. .
جَعَل الخُلعَ تطليقةً [بائنة] .
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلَ الخلعَ تطليقةً بائنةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَعَلَ الخُلْعَ تَطْليقةً بائِنةً. .
لا مزيد من النتائج